الإرشاد في شرح مهمات الاعتقاد سيف بن ناصر بن سليمان الخروصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٨

لها في كتب الفقه؛ أقول: (فعل) مُضارع من القول الذي تحكي بعده الجمل، جيء به ليدل على التجدد، وهذا إشارة إلى كلام المسعودي، والصحيح ما قابله الفساد، وهو ما إجتمعت أركانه وشرائطه، حتى يكون مُعتبراً في حق الحكم، مع إستكمال شروط الإمامة؛ الإستكمال: هو الكمال، (فالتاء والسين (زائدتان، الْمُترجم لها، أي: الإمامة في كتب الفقه، كـ " بيان الشرع "، " والنيل "، وأكمل ما ذكرت فيه شرائط الإمامة " إغاثة الملهوف "، لإمامنا الخليلي، فراجعه إن شئت، وقد تقدم منها ما فتح الله

وقال أيضاً: والذي ذهب إلى أن الإمامة قد تجوز في قريش وغيرهم من الناس، هم المعتزلة بأسرها، وجماعة من الزيدية مثل: الحسن بن صالح؛ قال: ويوافق من ذكرنا على هذا القول جميع الخوارج من الأباضية وغيرهم؛ وقال أيضاً، أي: المسعودي: والذي ذهب إلى أن الإمامة قد تجوز في قريش وغيرهم من الناس، هم المعتزلة بأسرها، أي: جميعها، وقد سمعت ما حكاه عنهم في أصولهم، وهذا ما حكاه عنهم في الإمامة، لكن عبارة الشهرستاني في ملله تؤذن بالخلاف عندهم، حيث قال: واختلفوا في الإمامة، والقول فيها نصاً أو إختياراً ـ كما سيأتي - عند مقالة كل طائفة؛ وقال أيضاً: القاعدة الرابعة قوله، أي: قول واصل في الفريقين، من أصحاب الجمل وصفين: أن أحدهما مُخطيء لا بعينه، وكذلك قوله في عُثمان وقاتليه وخاذليه؛ قال: أحد الفريقين فاسق لا محالة، كما أن أحد المتلاعنين فاسق لا بعينه، وقد عرفت قوله في الفاسق، وأقل درجات

الخمسة

- 178 -