الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٦المحكمة كلمتهم واحدة، قبل إحداث نافع، وأيضاً فإنه قد أثبت له
الولاية في شعره هذا، ومشهور أن الشعر لعمران
•
قال الشهرستاني أيضاً: والثانية: أنه كفر القعدة، وهو أول من أظهر البراءة من القعدة على القتال، وإن كان موافقاً على دينه، وكفر من لم يُهاجر إليه؛ والثالثة: إباحته قتل أطفال المخالفين والنسوان؛ والرابعة: إسقاط الرجم عن الزاني، إذ ليس في القُرآن ذكره، وإسقاط حد القذف عمن قذف المحصنين من الرجال، مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من النساء؛ الخامسة: حُكمه بأن أطفال المُشركين في النار مع آبائهم؛ السادسة: أن التقية غير جائزة في قول ولا عمل؛ السابعة: تجويزه أن يبعث الله تعالى نبياً يعلم أنه يكفر بعد نبوته، أو كان كافراً قبل البعثة، والكبائر والصغائر إذا كانت بمثابة عنده وهي كفر، وفي الأمة من جوز الكبائر والصغائر على الأنبياء (عليهم السلام) فهي كفر؛ الثامنة: إجتمعت الأزارقة على أن من إرتكب كبيرة من الكبائر، كفر كفر ملة، خرج به عن الإسلام جملة، ويكون مخلداً في النار مع سائر الكفار، واستدلوا بكفر إبليس لعنه الله)، وقالوا: ما إرتكب إلا كبيرة، حيث أمر بالسجود لآدم فامتنع، وَإِلا هُوَ عارف بواحدانية الله تعالى. أ هـ.
من الخوارج: إعلم أن فرق المحكمة كلها تسمى: خوارج، لخروجهم عن عليّ بن أبي طالب، حين رجع عن قتال الفئة الباغية، وإعطائه العهد بتحكيم الرجال في مسألة حكم الله فيها، ولم يكلها إلى
-147 -