كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

كتاب

128

الوضع

فأَمَّا الَّذِي يَأْتِي مِنَ الدُّبُرِ: كَحَدَثِ الرِّيحِ وَالْغَائِطِ وَالدَّمِ وَالدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا. وَأَمَّا الَّذِي يَأْتِي مِنَ الْقُبُلِ: فَكَالْبَوْلِ وَالْمَنِي وَالْمَدْيِ وَالْوَدْي وَالدَّمِ. وَأَمَّا الَّذِي يَأْتِي

مِنْ مَخْرَجَ النَّفَسِ: فَكَالْقَيْ (1)، وَالرُّعَافِ (2) وَالْقَلْسِ (3). وَأَمَّا الَّذِي يَأْتِي مِنَ الجُرْحِ وَالْقُرْح: فَكَالدَّمِ وَالصَّدِيدِ (4).

(4)

وأمَّا الْفِعْلُ فَعَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَام: الْكَلَامِ، وَالنَّظَرِ، وَالاسْتِمَاعِ، وَاللَّمْسِ. أَمَّا الْكَلَامُ: فَكَالْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ (5) (6)، وَالنَّمِيمَةِ (7) (8)، وَأَيْمَانِ الْفُجُورِ (9). وَأَمَّا

(1) رُجُوعُ الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ مِنَ الْبَطْنِ إِلَى الْقَمِ بِانْدِفَاعِ

(2) نُزُولُ الدَّم مِنَ الْأَنْفِ. (3) الْقَلْسُ طُلُوعُ الْمَأكُولِ مِنَ الْبَطْنِ بِحَيْثُ لا يَتَجَاوَزُ الْحُلْقُومَ، أَمَّا إِذَا وَصَلَ الْقَمَ ثُمَّ رَجَعَ

فَفِيهِ خِلافُ: النَّقْصُ وَعَدَمُهُ

(4) الصَّدِيد: قَيْحٌ مُمْتَزِجُ بِدَم (5) الْغِيبَةُ: ذِكْرُ الْمُؤْمِنِ بِمَا يَكْرَهُ.

(6) عَلَّقَ السَّيْحُ النَّاصِرُ: ذِكْرُ الْمُسْلِمِ بِمَا يَكْرَهُ مِمَّا هُوَ فِيهِ مِنَ النَّقَائِصِ وَالْعُيُوبِ، وَالْمُرَادُ بِالْمُسْلِم الْخَفِيفُ الظَّهْرِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، خَفِيفٌ بَطْنُهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، أَخْرَسُ النِّسَانِ عَنْ أَعْرَاضِهِمْ، الَّذِي لا يَكُونُ فَاسِقًا وَلاَ غَاشا وَلا كَذَّابًا وَلَا مُجَاهِرًا بِمَعْصِيَتِهِ وَلَا وَفَّاعًا

فِي أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا حُرْمَةَ لَهُمْ. (7) النَّمِيمَةُ: السَّعْيُ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى وَجْهِ الإِفْسَادِ، وَهَذِهِ الْكَبِيرَةُ مِمَّا بِهِ عَذَابُ الْقَبْرِ كَالْبَوْلِ كَمَا فِي حَدِيثِ القَبْرَينِ، وهي الَّتِي أَمَرَنَا اللَّهُ بِالاسْتِعَاذَةِ مِنْهَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: وَمِن شر النفشَتِ فِي الْعُقَدِ} (الْفَلَقِ، (4) كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي تَفْسِيرِ الْمُعَوَّذَتَيْنِ (8) - عَلَّقَ الشَّيْخ النَّاصِرُ: وَالنَّمِيمَةُ نَقْلُ الأَحَادِيثِ الْمُفْسِدَةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَفِي الْحَدِيثِ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَتَاتُ الْبُخَارِي، (5709، وَمُسلِم، (304]، وَأَيْمَانُ الْفُجُورِ الأَيْمَانُ

الْكَاذِبَةُ.

"لا

(9) الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ: الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ، قَالَ: الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَذَرُ الدَّبَارَ بَلَافِعَ، أَيْ: حَرَابٌ

البيهقي، (19655، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، ر 20231].