كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

كتاب

132

الوضع

ري

جَامِعُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ؛ أَي مِنَ الْوَجْهِ الْمُحَلَّلِ (1) لَكُمْ دُونَ الْمُحَرَّمِ عَلَيْكُمْ؛ أي: فِي وَقْتِ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ وَالصَّوْمِ وَالاعْتِكَافِ، وَالإِحْرَامِ بِحَج أَوْ بِعُمْرَةٍ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} مِنَ الْمَعَاصِي وَالسَّيِّئَاتِ. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (الْبَقَرَة: (222) مِنَ الأَحْدَاثِ وَالنَّجَاسَاتِ، وَقِيلَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَالْمُتَطَهِّرِينَ مِنَ الصَّغَائِرِ. وَقِيلَ: التَّوَّابِينَ مِنَ الْأَفْعَالِ، الْمُتَطَهِّرِينَ مِنَ الأَقْوَالِ. وَقِيلَ: التَّوَّابِينَ مِنَ الآثَامِ الْمُتَطَهِّرِينَ مِنَ الْأَجْرَامِ. وَقِيلَ: التَّوَّابِينَ مِنَ الْجَرَائِمِ، وَالْمُتَطَهِّرِينَ مِنْ حُبْثِ السَّرَائِرِ وَقِيلَ: التَّوَّابِينَ مِنَ الذُّنُوبِ، الْمُتَطَهِّرِينَ مِنَ الْعُيُوبِ. وَقَوْلُهُ: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ؛ أَي مَزْرَعٌ لَكُمْ، وَمَنبت لِلْوَلَدِ. قَالَ الشَّاعِرُ:

(2)

إِنَّمَا الْأَرْحَامُ أَرَضُونَ (2) لَنَا مُحْتَرَنَاتُ

فَعَلَيْنَا الزَّرْعُ فِيهَا وَعَلَى اللَّهِ النَّبَاتُ

وفِي الآيَةِ كِنَايَةٌ (3) طَرِيْفَةٌ عَلَى تَحْرِيمِ أَدْبَارِ النِّسَاءِ؛ لأَنَّ الدُّبُرَ مَوْضِعُ الْفَرْثِ، لَا مَوْضِعُ الْحَرْثِ؛ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "لَا يَكُونُ الْحَرْثُ إِلَّا مِنْ

(1) أَي فِي الْفَرْجِ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ حَرْنًا، أَيْ مَحَلَا لِبَدْرِ الْوَلَدِ، هَذَا ظَاهِرُ الْآيَةِ. (2) أَرَضُونَ: مِنَ التَّسْبِيهِ الْبَلِيغِ؛ أَي كَالأَرَضُونَ. وَمُحْتَرَثَات: مَكَانُ يُحْرَثُ وَيُوضَعُ فِيهِ الْبَدْرُ وَالزَّرْعُ؛ وَهُوَ الْوَلَدُ. (3) كِنايةٌ حَيْثُ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ الْمَحَلَّ بِاسْمِ الْحَرْثِ إِسْعَارًا بِأَنَّ الإِنْيَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي مَحَلِّ الْحَرْثِ أَي الْبَدْرِ. ثُمَّ إِنْ بَقِيَّةَ الآيةِ يُفيدُ التَّحْرِيمَ إجْمَالاً، وَفَسَّرَ الإِجْمَالَ الأَحَادِيث الْمُتَوَاتِرَةُ فِي النَّهْي عَنْ إِثْيَانِ الأَدْبَارِ، وَلاَ سِيَّمَا هِيَ اللُّوطِيَّةُ الَّتِي شَنَّعَ اللَّهُ عَلَى أَصْحَابِهَا كَلامِهِ الْعَزِيزِ فَفَرْجَ الْمَرْأَةِ كَالأَرْضِ، وَالنُّطْفَةُ كَالْبَدْرِ، وَالْوَلَدُ كَالنَّبَاتِ، فَالْحَرْتُ

في

بِمَعْنَى الْمُحترَثِ