كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ١٣٨

كتاب

138

الوضع

(1)

جذام) فَلَا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ الْمُعْجَمُ الأَوْسَطُ لِلطَّبَرَانِي، (3300، وَكَيْرُ الْعُمَّالِ، (44885]،

وَمَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالأَرْبِعَاءِ فَأَصَابَهُ وَضح (2) فَلاَ يَلُومَنَّ إلا نَفْسَهُ.

[مُصنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، (19816، مُسنَدُ الْبَزَّارِ، (7800].

وَدِينِ

وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ: فَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ أَذْهَبَ لِلبِّ الرَّجُلِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا نُقْصَانُ عُقُولِنَا وَدِينِنَا؟ فَقَالَ: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ " قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: "فَذَلِكَ نُقْصَانُ عَقْلِهَا، ثُمَّ قَالَ: "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ " قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: "فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا". [الْبُخَارِيِّ، (298، وَابْنُ حِبَّانَ،

ر 5744].

وأَمَّا دُخُولُ النِّسَاءِ الْمَسَاجِدَ وَالاعْتِكَافُ فَلِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ الْحَائِضِ أَنْ تَعْتَزِلَ عَنْ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ (البُخَارِي، (318، وَمُسْلِم، (1473]. وَأَمَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ فَلِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ أَمَرَ الْحَائِضِ أَنْ تَفْعَلَ أَفْعَالَ الْحَجِّ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَحَتَّى تَطْهُرَ الْبُخَارِي، (1567، وَالتَّرْمِذِي، (945]. وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فَلِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَمْتَنعُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ إِلا إِذَا كَانَ جُنُبا التَّرْمِذِي، (146 وَالنَّسَائِي، (262]،

(1) الْجُذَامُ: مَرَضٌ عُصَالٌ لا زَالَ الْعِلْمُ حَائِرًا فِيهِ، حَذَرَ مِنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ قَالَ: "فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ الْبُخَارِي، (5380، وَأَحْمَد، (9720]، تَبَيَّنَ أَنَّ جُرْثُومَتَهُ كَشَكْلٍ وَجْهِ الْأَسَدِ.

(2) الْوَضَحُ: مَرَضٌ يُصَابُ صَاحِبُهُ بِبُقَعِ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِهِ، وَهُوَ الْبَرَصُ