كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

كتاب

154

الوضع

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الطُّلُوعِ وَالنُّزُولِ: فَإِنَّهَا هِيَ زِيَادَةُ الدَّمِ وَنُقْصَانُهُ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَقت مَعْلُومٌ فِي الْحَيْض أو النَّفَاسِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ فِي الْحَيْضِ مِنْ أَوِ ثَلاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ، وَفِي النَّفَاسِ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى أَرْبَعِينَ، وَتَنْزِلُ فِي الْحَيْضِ مِنْ عَشَرَةٍ إِلَى ثَلاثَةِ، وَفِي النَّفَاسِ مِنْ أَرْبَعِينَ إلَى عَشَرَةٍ وَقَدْ يَكُونُ الطُّلُوعُ بِالدَّرَجَاتِ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ وَالأَكْثَرِ، حَتَّى تَنتَهِيَ إِلَى أَكْثَرِ أَوْقَاتِ الْحَيْضِ، ويَكُونُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ إِلَى أَكْثَرِ الأَوْقَاتِ، وكَذَلِكَ النُّزُولُ، تَنْزِلُ بِالدَّرَجَاتِ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ وَالأكثرِ حَتَّى تَنتَهِيَ إِلَى أَفَلِّ الأَوْقَاتِ وَتَنْزِلَ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ إِلَى

أَقَلُّ الأَوْقَاتِ، وَإِنَّمَا تَطْلُعُ إِلَى دَم خَالِص يُوَالِي وَقْتَهَا فِي الْحَيْضِ. وَأَمَّا النُّزُولُ: فَإِنَّمَا تَنْزِلُ إِلَى دَم خَالِص يُوَالِي وَقْتَهَا فِي الظُّهْرِ، وَلَا يَصحُ لِلْمَرْأَةِ الطُّلُوعُ حَتَّى يَتَتَابَعَ الْعَدَدُ الَّذِي زَادَ عَلَى وَقْتِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا النُّزُولُ: فَلَا يَصِحُ لَهَا حَتَّى يَتَتَابَعَ الْعَدَدُ الَّذِي انْتَقَضَ لَهَا مِنْ وَقْتِهَا مَرَّتَيْنِ، وَلَا تَطْلُعُ الْمَرْأَةُ مِنْ وَقْتِهَا الأَوَّلِ حَتَّى تَرَى طُهْرًا مُتَّصِلاً مِنْ دَاخِلِ وَقْتِهَا فِي الظُّهْرِ إِلَى خَارِجِ وَقْتِهَا عَدَدَ مَا تَطْلَعُهُ