كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

كتاب

209

الوضع

لِلصَّلاةِ، الثَّانِيَةُ: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ لِئَلا يُلْبِسَ عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ، وَالنَّالِتَةُ: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِتَرْتِيلِ مِنْ غَيْرِ لَحْنٍ، وَالرَّابِعَةُ: إِثْمَامُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ)، وَالْخَامِسَةُ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَالصَّعِيفِ، وَالسَّادِسَةُ: التَّخْفِيفُ مِنْ غَيْرِ سَرِقَةٍ (2) وَلَا نُقْصَانٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ، وَالسَّابِعَةُ: أَنْ يَسْمَلَ بِدُعَائِهِ الْمَأْمُومِينَ وَرَاءَهُ الْمُؤْمِنِينَ، وَالثَّامِنَةُ: أَنْ يَؤُمَّهُمْ لِلَّهِ تَعَالَى خَالِصًا لا لِطَلَبِ شَرَفٍ وَلَا غَرَضِ مِنَ الدُّنْيَا، وَالتَّاسِعَةُ: تَرْكُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ بِإِمَامَتِهِ، وَالْعَاشِرَةُ: تَرْكُ الْكِبْرِ وَالامْتِنَانِ عَلَى مَنْ يُصَلِّي وَرَاءَهُ.

ما على المصلي قبل الدخول في الصلاة وبعده]

وَعَلَى الْمَأْمُومِ عَشْرُ خِصَالِ، وَبِهَا كَمَالُ صَلَاتِهِ إِحْدَاهَا: تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "سَرُّوا صُفُوفَكُمْ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ [أَحْمَدَ، (8409، والبيهقي، (2098)، وَقَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسَ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفْ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلا أَنْ يَتَسَاهَمُوا عَلَيْهِمَا لَتَسَاهَمُوا" [الرَّبيع، (292، والْبُخَارِيِّ، (590]. وَالثَّانِيَةُ: تَرْكُ الاخْتِلافِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ تَخْتَلِفُوا فَيُخَالِفُ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ [أبو دَاوُد، (664، والنَّسَائِي، 881]. وَالثَّالِثَةُ: سَدُّ الْخَلَلِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:

(1) الْمَشَقَّةُ: التَّكَلِّفُ فِي الرُّكُوعِ بِسَبَبٍ مَانِعَ فِي ظَهْرِهِ مَثَلًا، وَفِي السُّجُودِ كَذَلِكَ فِي رُكْبَتَيْهِ مَثَلاً، فَإِنَّ اسْتِغَالَهُ بِمُحَاوَلَةِ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ فِي مَشَفَةٍ يَجْعَلُهُ فِي شُغْلِ عَنِ الصَّلَاةِ وَلَا سيمَا الْخُشُوع (2) السَّرِقَةُ فِي الصَّلَوَاتِ: عَدَمُ إِثْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّعْظِيمِ وَأَدَاءِ ذَلِكَ فِي غَيْرِ اخْتِطَافِ، فَقَدْ صَحَ عَنْهُ: أَسْوأُ النَّاسِ سَرِقَةُ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ لَا يُتِمُّ

ركوعها ولا سُجُودَهَا وَلَا خُشُوعَهَا الْبَيْهَقِيُّ: شُعَبُ الإِيمَان، (3115).