كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

كتاب

214

الوضع

الأَوَّلِ (1) لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَطُلُوعُ الشَّفَقِ الثَّانِي لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. وَالثَّانِيَةُ: الطَّهَارَةُ، وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: طَهَارَةِ الْبَدَنِ، وَطَهَارَةِ النيابِ، وَطَهَارَةِ الْمُفْعَةِ، وَطَهَارَةِ الْجَوَارِحِ كُلِّهَا مِنَ الآثَامِ؛ وَالدَّلِيلُ عَلَى الطَهَارَةِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَعَرَ اللهِ الْمُدَّكِّر 04) وَقَوْلُهُ: وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ (الْمَائِدَة: 06).

(Y)،

وَالثَّالِثَةُ: الْعِلْمُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: "عَمَلٌ قَلِيلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ كثيرٍ في جَهْلٍ. وَيَنْقَسِمُ الْعِلْمُ عَلَى أَربَعَةِ أَقْسَامٍ؛ أَحَدُهَا: الْعِلْمُ بِفَرْضِ الصَّلاةِ، وَالثَّانِي: الْعِلْمُ بِأَيِّ صَلَاةٍ يُصَلِّي وَالثَّالِثُ: الْعِلْمُ بِأَفْعَالِهَا وَأَرْكَانِهَا الْمَفْرُوضَةِ وَالْمَسْنُونَةِ، وَالرَّابِعُ: الْعِلْمُ بِمَا يُتَّقَى فِيهَا وَيُجْتَنَبُ مِمَّا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ.

وَالرَّابِعَةُ: اللُّبَاسُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَنبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

(الأعراف: (31) يَعْنِي لِبَاسَكُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فِي بَعْضِ أَقْوَالِ أهْلِ التَّفْسِيرِ. وَفِي اللُّبَاسِ أَرْبَعُ خِصَال؛ أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ حَلالاً، وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا مِنْ جَمِيعِ النَّجَاسَاتِ وَالثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ مَا نُهِيَ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ مِثْلَ الْحَرِيرِ وَالإِبْرَيْسَم (3)،

(1) الشَّفَقُ الأَوَّلُ: هُوَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ، وَالشَّفَقُ الثَّانِي: هُوَ الشَّفَقُ الأَبْيَضُ. (2) (لَمْ نَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَرُوِيَ بِلَفْظِ: عَمَل قَلِيلٌ فِي سَنَةٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، (20568، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَب، (9523]. (3) الْحَرِيرُ حَرَامٌ مُطلَقًا عَلَى الرَّجُلِ؛ لأَنَّهُ مِنْ قَبِيلَ التَّخَتُثِ؛ وَالْمُتَخَنِّتُ مَلْعُونَ، وَهُوَ الرَّجُلُ الْمُتَشَبِّهُ بِالْمَرْأَةِ، إِلَّا إِذَا كَانَ لِمُدَاوَاةٍ؛ كَمَا أَبَاحَ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنْ يَلْبَسَ قَمِيصًا مِنْ حريرٍ لِتَقَمُّلٍ فِيهِ الْبُخَارِي، (2762، وَمُسلِم، (5550]. وَالإِبْرَيْسَمُ: ضَرْبٌ مِنَ الْحَرِيرِ.