كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

كتاب

220

الوضع

والرابعةُ: الرُّكُوعُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَارْكَمُوا مَعَ الرَّكِمِينَ﴾ (الْبَقَرَة 43). وتَمَامُ الرُّكُوعِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا: أَنْ يَرْكَعَ رُكُوعًا مُسْتَوِيًا حَتَّى يَطْمَئِنَّ وَالثَّانِي: وَضعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ مَعَ تَفْرِيقِ الأَصابع. وَالثَّالِثُ:

التَّعْظِيمُ ثَلَاثًا مَعَ تَجَافِي الْعَصْدَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ

وَالْخَامِسَةُ: السُّجُودُ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاسْجُدُوا وَتَمَامُ السُّجُودِ فِي ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ؛ أَحَدُهَا: وَضعُ الْيَدَيْنِ بَيْنَ الرَّأْسِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالثَّانِي: السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ آرَابِ وَهِيَ الْجَبْهَةُ، وَالْيَدَانِ، وَالرُّكْبَتَانِ، وَالْقَدَمَانِ. وَالثَّالِثُ: التَّسْبِيحُ ثَلَاثًا مَعَ تَجَافِي الْعَصْدَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ

وَالسَّادِسَةُ: الْقُعُودُ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ وَقَعَدْتَ ابْنُ مَاجَهْ، (896، وَابْنُ حَيَّانَ، 1787]. وَتَمَامُ الْقُعُودِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ؛ أَحَدُهَا: افْتِرَاسُ الْقَدَمَيْنِ، وَالثَّانِي: الْقُعُودُ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ، وَالثَّالِثُ: وَضَعُ بَنَانِ الْيُمْنَى فِي أَحْمَصِ الْيُسْرَى.

وَالسَّابِعَةُ: قِرَاءَةُ التَّحِيَّاتِ، وَتَمَامُ التَّحِيَّاتِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ؛ أَحَدُهَا: تَرْكُ اللَّحْنِ فِي قِرَاءَتِهَا، وَالثَّانِي: تَرْكُ الزَّيَادَةِ فِيهَا عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَالثَّالِثُ: تَرْكُ النُّقْصَانِ عَمَّا جَاءَتْ بهِ السُّنَّةُ فِيهَا (1).

(1) عَلَّقَ الشَّيْخُ النَّاصِرُ: اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ، وَاخْتَلَفَ الْمَسَائِحُ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ التَّحِيَّاتِ، وَقَالَ الْعُلَمَاءُ: يَجُوزُ الأَخذ بِأَيْهَا شِئْنَا؛ فَإِنَّهُ يُجْزِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَذَلِكَ كَاخْتِلافِهِمْ فِي الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَمَعنى التَّحِيَّاتِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ: الْمُلْكُ وَالْبَقَاءُ، وَالاقْتِصَارُ فِي التَّشَهُدِ الأَوَّلِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا فِي التَّشَهُدِ الأَخِيرِ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَلْيَدْعُ بِمَا شَاءَ ثُمَّ لِيُسَلَّمْ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الربيع، ر 505، وَالْبُخَارِي، (3189، وَمُسلِم، (934].