كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

كتاب

228

الوضع

الْجَلِيلِ الْكَبِيرِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الإِحَرَامِ، ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سِرًّا، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَانِيَةً، ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سِرًّا، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَالِثَةً، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَبْدُكَ بْنُ عَبْدِكَ بْنُ أَمَتِكَ، وَنَحْنُ عَبِيدُكَ بَنُو عَبِيدِكَ بَنُو إِمَائِكَ، تَوَفَّيْتَهُ وَأَبْقَيْتَنَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ؛ آمِينَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ (1). ثُمَّ يُكَبِّرُ رَابِعَةً وَيُسَلَّم.

كذلك الصَّلَاةُ عَلَى عَامَّةِ الأَمْوَاتِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتِ؛ مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ؛ لأَنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتِ الربيع، (479، وَالْبُخَارِي، (1268]. وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلاً زَادَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرطًا (2) وَأَجْرًا وَذُخْرًا عِنْدَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ تَرَحَمَ عَلَيْهِ، وَزَادَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُم اغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ، وَوَسَعْ عَلَيْهِ لَحْدَهُ وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَصْعِدْ رُوحَهُ مَعَ أرواح الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ أَبْدِلْ لَهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَقَرَارًا خَيْرًا مِنْ قَرَارِهِ،

وأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ. وَالْمَوْلُودُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا إِنْ وُلِدَ وَهُوَ حَيٍّ، وَإِنْ وُلِدَ مَيْتًا فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ.

(1) عَلَّقَ السَّيْحُ النَّاصِرُ: قَالَ فِي الإِيضاح بَعْدَ إِيرَادِ هَذَا الدُّعَاءِ وَأَدْعِيَةٍ أُخْرَى غَيْرِهِ: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ عَلَى الْمَيِّتِ: هَذَا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ، إِنْ تَغْفِرْ لَهُ تَغْفِرْ لِفَقِيرِ، وَإِنْ تُؤَاخِذَهُ تُؤَاخِذَهُ بِكَبير، أَصْبَحَ مُفْتَقِرًا إِلَيْكَ، أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لَمْ نَجِدْ هَذَا النَّص). (مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْكِنْدِيُّ: بَيَانُ الشرع، ص 141). [انظر: الشماخي: الإيضاح 760/ 1]. (2) الْفَرَطُ مَنْ يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ لِيَرْتَادَ لَهُمُ الْمَاء وَيُهَى لَهُمُ الدَّلاءَ وَالأَرْشِيَةَ الْجِبَالَ أَي:

يتقدمنا.