كتاب الوضع
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩كتاب
229
الوضع
سنَّةُ الْفَجْرِ]
وَمِنَ السُّنَّةِ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ؛ لأَنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا" (مُسلِم، 1721، وَالتَّرْمِذِي، (416]، وَقِيلَ: عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهُمَا فِي حَضَرٍ وَلَا فِي سَفَرٍ [أَحْمَد، ر 25301، وَأَبُو عَوَانَةَ، ر 2111]. وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْهُمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةِ الإِخلاص ثَلاثًا مُسلِم، (1723، وأَبو دَاوُد (1258]. ويُكْرَهُ الْكَلَامُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى تَأْكِيدِهِمَا أَنَّ النَّائِمَ وَالنَّاسِي لِصَلَاةِ الْفَجْرِ يُصَلِّيهِمَا مَعَ الْفَرِيضَةِ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ؛ فَلْيُصَلِّهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ التَّرْمِذِي، (423، وَابْنُ مَاجَهْ، (1155].
وَعَنْ بَعْضِ أَهْلِ التَّفْسِيرِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ النجوم) (الطُّور: 49)، يَعْنِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
[سنَّةُ الْمَغْرِبِ
وَمِنَ السُّنَّةِ رَكْعَتَانِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَهُمَا مُؤكَدَتَانِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٌّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَدْبَرَ السُّجُودِ قَالَ: رَكْعَتَانِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِب". وَعَنْ وَادْبَرَ النُّجُومِ فَقَالَ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ" [التَّرْمِذِي، 3275، وَالْحَاكِم، 1198]. وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ.