كتاب الوضع
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧فَضْل
فِي الْمَنَاهِي الْوَارِدَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ في الصَّلاة
رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ أَحَدُهَا: بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَالثَّانِي: وَقْتَ تَوَسُطِ الشَّمْسِ فِي كَبِدِ السَّمَاءِ حَتَّى تَزُولَ، وَالثَّالِثُ: بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ الرَّبِيعُ، ر 295، وَالْبُخَارِيُّ، ر 559، دُونَ ذِكْرِ (وَقْتِ تَوَسَطِ الشَّمْسِ)].
(1) =-
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْحَر (1) أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا" [الْبُخَارِيُّ، (560، وَمُسْلِمٌ، 1961]. ونهى صلى الله عليه وسلم عَنْ عَشَرَةٍ فِي الصَّلاَةِ: عَنِ الصَّفْنِ (2)، وَالصَّفْدِ (3)،
وَنَهَى
(2)
(1) يَتَحَرَّ: أَي يَقْصِدُ. يُقَالُ: فُلاَنٌ يَتَحَرَّى الأَمْرَ؛ أَي يَتَوَخَاهُ وَيَقْصِدُهُ؛ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: تَحَرَّوا الصَّدْقَ وَلَوْ رَأَيْتُمْ فِيهِ الْهَلَكَةَ؛ فَإِنَّ فِيهِ النَّجَاةَ، أَيْ: تَوَخَوْهُ [الدَّيْلَمِي، (4026، وكَيْرُ الْعُمَّال، ر 6855].
(2) الصَّفنُ: رَفْعُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ وَالْوُقُوفُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهَا، وَالاعْتِمَادُ عَلَى الثَّانِيَةِ كَمَا
تَفْعَلُ الْفَرَسُ
(3) الصَّعْدُ: اقْتِرَانُ الْقَدَمَيْنِ مَعًا.