كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

كتاب

238

الوضع

6

وَالصَّلْبِ (1)، وَالْمُخَاصَرَةِ (2)، وَالْمُوَاصَلَةِ (3) وَالإِفْعَاءِ (4) وَالسَّدْلِ (5)، وَصَلَاةِ الْحَاقِنِ (1) وَالْحَاقِب (7). وَالْحَازِقِ (8) (9). وَقَالَ: "لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ

(1) الصَّلْبُ: رَفْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْخَاصِرَتَيْنِ وَتَجَافِي الْعَصْدَيْنِ فِي حَالِ الْقِيَامِ، كَهَيْئَةِ الصَّلِيبِ. (2) الْمُخَاصَرَةُ: كَهَيْئَةِ الصَّلْبِ إِلَّا أَنَّهَا فِي حَالِ الْجُلُوسِ

(3) الْمُوَاصَلَةُ: أَنْ يَصِلَ الْقِرَاءَةَ بِالرُّكُوعِ دُونَ تَنَفْسٍ بَيْنَهُمَا.

(4) الإقعاء: الْجُلُوسُ عَلَى الأَلْيَتَيْنِ مَعَ رَفَعَ السَّاقَيْنِ؛ وَجُلُوسِ الْكِلابِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. (5) السَّدْلُ: إِرْحَاءُ التَّوْبِ مِنْ أَعْلَى الرَّأْسِ إِلَى أَسْفَلَ مَعَ عَدَمَ جَمْع أَطْرَافِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ تَنَكَشِفُ عَوْرَتُهُ، وَهَذَا لِمَنْ لَبِسَ الْحِرَامَ - بِكَسْرِ الْحَاءِ.

(1) الْحَفْنُ: حَصْرُ الْبَول.

(7) الْحَقْبُ: حَصْرُ الْغَائِطِ

(8) الْحَزْقُ: ضيقُ النَّعْلِ، وَفِي مَعْنَاهُ ضِيقُ الثّوْبِ؛ كَلْبْسِ الْفِرِنْجَةِ.

(9) عَلَّقَ الشَّيْحُ النَّاصِرُ: قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ: الصَّفَنُ: هُوَ رَفَعَ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْقِيَامِ عَلَى أطراف أصابعهما، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: الصَّدِفِنَتُ الْيَادُ) (سورة ص 31). والصَّفْدُ: هُوَ افْتِرَانُ الْقَدَمَيْنِ مَعًا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: مَقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (سُورَة ص، 38). وَالصَّلْبُ: هُوَ وَضَعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الْخَاصِرَتَيْنِ وَتَجَافِي العَصْدَيْنِ فِي حَالِ الْقِيَامِ كَصِفَةِ الْمَصْلُوب، رب، وَفِي مَعْنَاهُ الْمُخَاصَرَةُ وَالْمُوَاصَلَّهُ: أَنْ يَصلَ الْقِرَاءَةَ بِالرُّكُوعِ وَالإِفْعَاء: هُوَ الْجُلُوسُ عَلَى الْأَلْيَتَيْنِ مَعَ نَصْبٍ سَاقَيْهِ وَيَضَعُ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ كَمَا تَفْعَلُ الْكِلَابُ وَالسَّبَاعُ، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَضَعَ الْبَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِعُقْبَى الشَّيْطَانِ، وَالسَّدْلُ: هُوَ أَنْ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ وَيَجُوزَ بِهِ رَأْسَهُ عَلَى الْمَنَاكِبِ إِلَى أَسَفَلَ؛ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ أَطْرَافِهِ فِيمَا رَدَّتِ الركبتان الرُّكْبَتَانِ، وَلَهُ صِفَاتَ كَثِيرَةٌ، وَالْمُرَادُ سَدُّ الذَريعَةِ لِئَلَّا تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ. وَالْحَاقِنُ: هُوَ الَّذِي يَجْمَع الْبَوْلَ فِي مَثَانَتِهِ، وَالْحَاقِبُ: هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ الْغَائِطَ. وَالْحَازِقُ: الَّذِي ضَاقَ عَلَيْهِ خَفَهُ؛ فَإِنْ ذَلِكَ كُلَّهُ يَمْنَعُ الْخُشُوعَ انْظُرْ أَبو سِتَّةَ: حَاشِيَةٌ عَلَى الْوَضْعِ ص 366). [لَمْ نَجِد مَنْ خَرَّجَهُ بِهَذَا اللَّفْطِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ الأَثِيرِ فِي جَامِعِ الأُصولِ فِي أَحَادِيثِ الرَّسُولِ، (3756، بِلَفْظِ: وَمِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْحَاقِنِ، وَالْحَاقِبِ، وَالْحَارِقِ، وَالْمُسْلِ، وَالْمُخْتَصِرِ، وَالْمُصَلِّبِ، وَالصَّافِنِ، وَالصَّافِدِ، وَالْكَافِتِ، وَالْوَاصِلِ، وَالْمُلْتَفِتَ، وَالْعَابِثِ

بالْيَدِ، وَالْمُسْدِلِ، وَعَنْ مَسْحَ الْحَصَّبَاءِ مِنَ الْجَبْهَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلاةِ، وَأَنْ يُصَلِّي بِطَرِيقِ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ».