كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

كتاب

240

الوضع

اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى الْمَارُّ فَلْيُقَاتِلْهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ" [الرَّبِيعُ، (243، وَالْبُخَارِيُّ،

ر 487].

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ؛ لَوَقَفَ

أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ الرَّبِيعُ، (242، وَالْبُخَارِيُّ، (488]. وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: أَرْبَعِينَ خَرِيفًا. وَقَالَ بَعْضُ: أَرْبَعِينَ شَهْرًا. وَقَالَ بَعْضُ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

وَيَجُوزُ لِلْمُصَلِّي دَفْعُ الْمَصَارُ كُلَّهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَمَسْحُ الْحَصَى لِلسُّجُودِ، وَتَسْوِيَةُ اللُّبَاسِ، وَقَتْلُ الدَّوَابِّ الْمُوْذِيَةِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: اقْتُلُوا الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَإِنْ كُنتُمْ فِي صَلَاتِكُمْ الْبَيْهَقِيُّ، (14365، وَالْحَاكِمُ، 7706]. وَيَجُوزُ لَهُ التَّحَوُّلُ مِنَ الْمَكَانِ الْقَريب إلَى الْمَكَانِ الْقَرِيبِ؛ لإِصْلَاحِ صَلاتِهِ وَيَجُوزُ لَهُ تَنْجِيَةُ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ، وَالدُّخُولُ بِالْمَطَرِ وَالرِّيحِ، وَالْخُرُوجُ بِالدُّخَانِ وَالْمَصَار (1) كُلَّهَا، وَتَلْقِينَ (2) الإِمَامِ. وَلِلإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ تَلْقِينَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ، وَيَقْتَدِي بِهِ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ فَلا يَأْخُذُ عَنْهُ وَيَجُوزُ لَهُ الاسْتِخْلافُ إِذَا أَحْدَثَ (3) وَلَا يَسْتَخْلِفُ إِلَّا إِنْ

201

(1) يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ لا يَتَحَوَّلَ مِنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا اسْتَدبَرَ الْقِبْلَةَ أَوْ تَكَلَّمَ انْتَقَصَتْ صَلَاتُهُ. (2) تَلْقِينُ الإِمَامِ إِذَا حُصِرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ بِأَنْ غَابَتْ عَنْهُ الْآيَةُ (3) عَلَّقَ الشَّيْخُ النَّاصِرُ: قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَصِفَةُ الاسْتِخْلافِ أَنْ يَجْذِبَهُ الْإِمَامُ مِنْ يَدِهِ وَيُوقِفَهُ في مكانه، وَيَأْخُذَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ الإِمَامُ إِنْ عَلِمَهُ، وَإِلَّا فَمِنْ حَيْثُ كَانَ هُوَ، ويُصَلِّي بِالْقَوْم صَلاةَ الإِمَامِ مُقِيمَا كَانَ أَوْ مُسَافِرًا، وَإِنْ بَقِيَ لِلْخَلِيفَةِ شَيْءٌ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ أوْ فِي آخِرِهَا اسْتَدْرَكَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلاةِ، وَلاَ يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ حَتَّى يَسْتَدْرِكَهُ، ثُمَّ