كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

كتاب

244

الوضع

السَّلامُ بَعْدَ سُجُودِهِمَا، فَإِنْ نَسِيَهُمَا فَلْيَسْجُدْهُمَا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ أُخْرَى، وَقِيلَ: ركع رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْجُدُهُمَا فِي دُبُرِهِمَا، وَإِنْ وَجَبَ عَلَى الإِمَامِ فَلْيَسْجُدْهُمَا وَحْدَهُ، وَإِنْ وَجَبَ عَلَى الْمَأْمُومِ يَسْجُدُ وَحْدَهُ، وَإِنْ وَهِمَ فِي وَهْمِهِ، فَلَا وَهُمَ

عَلَيْهِ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ الْوَهُمُ

نَسْأَلُ اللهَ عَوْنًا يَقْضِي مَا أَوْجَبَهُ وَشَكْرًا يُرْضِي مَا وَهَبَهُ.