كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٣١٤

كتاب 310 الوضع

وَأَمَّا فَرْضُ الْبَقَرِ فَهُوَ كَالإِبَلِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ؛ فَفِي كُلِّ خَمْسٍ شَاءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ؛ فَفِيهَا جَدَعَةً

الْبَقَرِ، وَإِذَا بَلَغَتْ سِئًا وَثَلاثِينَ؛ فَفِيهَا ثَنِيَّةُ الْبَقَرِ، وَإِذَا بَلَغَتْ سِرًّا وَأَرْبَعِينَ؛ فَفِيهَا رَبَاعِيَةُ الْبَقَرِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ؛ فَفِيهَا سُدُسُ الْبَقَرِ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِئًا وَسَبْعِينَ؛ فَفِيهَا ثَنِيَّتَانِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ؛ فَفِيهَا رَبَاعِيَتَانِ مِنَ الْبَقَرِ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ؛ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ثَنِيَّةٌ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ رَبَاعِيَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا فَرْضُ الشَّاةِ: فَهُوَ فَرْضٌ ثَلاَثَةِ أَصْنَافِ: فَرْضُ مَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، وَفَرْضُ مَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْبَقَرِ، وَفَرْضِ الْغَنَمِ أَمَّا الإِبِلُ وَالْبَقَرُ فَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا.

وَأَمَّا الْغَنَمُ: فَتَفْصِيلُ زَكَاتِهَا مَا ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَعْهَدَ إِلَيَّ عُمَرُ كِتَابَ النَّبِيِّ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَاةً شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ؛ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاءٍ، فَمَا زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَمَا لَمْ

تكمُلْ مِائَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ الْبُخَارِي، (1386، وَأَبُو دَاوُد، ر 1570].