كتاب الوضع
الجزء ١ · صفحة ٣١٧في الكسعة (3)
فَصْلٌ فِيمَا عُفِيَ عَنْ زَكَاتِهِ]
رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْقَتُوبَةِ) وَلَا فِي الْجَارَّةِ (2) وَلَا وَلَا فِي النُّخَةِ (4) وَلَا فِي الْجَبَهَةِ (5) صَدَقَةٌ (الربيع، (338، والبيهقي، (7202]. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: لَيْسَ فِي عَبْدِ الرَّجُلِ وَلَا فِي فَرَسِهِ زَكَاةٌ الربيع، (339، وَالْبُخَارِي، (1394]. وَقَالَ: عُنِي عَنْ أُمَّتِي زَكَاةُ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ" [انْظُرْ حَدِيث: "لا صَدَقَةَ فِي الْكُسْعَةِ وَالْجَبْهَةِ وَالنُّخَةِ وَقَدْ سَبَقَ تَحْرِيجُهُ؛
لأنَّ الْجَبْهَةُ: الْخَيْلُ، وَالْكُسْعَة الْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ، وَالنُّحْةَ الْعَيدُ البيهقي، (7201، 7202).
وَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي ذَوَاتِ الْقُرُونِ
(6 () 7).
6
وَلَا فِي ذَوَاتِ الْحَوَافِرِ، وَلَا
(1) القتُوبَةُ الَّتِي يُوضَعُ عَلَيْهَا الْقَتَبُ لِلْحَمْلِ لَمْ يَرِدْ لَفْظُ الْقُنُوبَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ).
(2) الْجَارَّةُ: الرَّكَائِبُ.
(3) الْحُسْعَةُ بالضم: الْحَمِيرُ.
(4) النُّخَةُ: الدقيق
(5) الْجَبَهَةُ: الْخَيْلُ
(6) ذَوَاتُ الْقُرُونِ: الظَّاهِرُ أَنَّهَا الْبُقُولُ ذَاتُ الْقُرُونِ كَالْفُولِ.
(7) عَلَّقَ السَّيْحُ النَّاصِرُ: ذَوَاتُ الْقُرُونِ مِنَ النَّبَاتَاتِ كَالْفُولِ وَالْحِمَّصٍ