كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

في الكسعة (3)

فَصْلٌ فِيمَا عُفِيَ عَنْ زَكَاتِهِ]

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْقَتُوبَةِ) وَلَا فِي الْجَارَّةِ (2) وَلَا وَلَا فِي النُّخَةِ (4) وَلَا فِي الْجَبَهَةِ (5) صَدَقَةٌ (الربيع، (338، والبيهقي، (7202]. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ: لَيْسَ فِي عَبْدِ الرَّجُلِ وَلَا فِي فَرَسِهِ زَكَاةٌ الربيع، (339، وَالْبُخَارِي، (1394]. وَقَالَ: عُنِي عَنْ أُمَّتِي زَكَاةُ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ" [انْظُرْ حَدِيث: "لا صَدَقَةَ فِي الْكُسْعَةِ وَالْجَبْهَةِ وَالنُّخَةِ وَقَدْ سَبَقَ تَحْرِيجُهُ؛

لأنَّ الْجَبْهَةُ: الْخَيْلُ، وَالْكُسْعَة الْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ، وَالنُّحْةَ الْعَيدُ البيهقي، (7201، 7202).

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ زَكَاةَ فِي ذَوَاتِ الْقُرُونِ

(6 () 7).

6

وَلَا فِي ذَوَاتِ الْحَوَافِرِ، وَلَا

(1) القتُوبَةُ الَّتِي يُوضَعُ عَلَيْهَا الْقَتَبُ لِلْحَمْلِ لَمْ يَرِدْ لَفْظُ الْقُنُوبَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ).

(2) الْجَارَّةُ: الرَّكَائِبُ.

(3) الْحُسْعَةُ بالضم: الْحَمِيرُ.

(4) النُّخَةُ: الدقيق

(5) الْجَبَهَةُ: الْخَيْلُ

(6) ذَوَاتُ الْقُرُونِ: الظَّاهِرُ أَنَّهَا الْبُقُولُ ذَاتُ الْقُرُونِ كَالْفُولِ.

(7) عَلَّقَ السَّيْحُ النَّاصِرُ: ذَوَاتُ الْقُرُونِ مِنَ النَّبَاتَاتِ كَالْفُولِ وَالْحِمَّصٍ