كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

كتاب

الوضع

الْحَنَابِلِ، وَلاَ التِّينِ، وَلَا الزَّيْتُونِ، وَلَا فِي جَمِيعِ الْفَوَاكِهِ مِنَ الْخَصْرَاوَاتِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ جَعَلَ الصَّدَقَةَ فِي سِتَّةِ أَشْيَاءَ: فِي الْبُرِّ وَالسَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالذُّرَةِ وَالسُّلْتِ رُوِيَ بِلَفْظ: "لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا

في خَمْسَةِ أشياء: الْحِنْطَةِ، وَالسَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزّبيب، وَالدُّرَةِ الْبَيْهَقِيُّ، (7270].

وَلَا زَكَاةَ فِي اللآلئ، وَلاَ فِي الْجَوَاهِرِ، وَلَا الطَّيبِ، وَلَا الْعَسَلِ، وَلَا الأَلْبَانِ، إِلا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأَشْيَاء لِلتِّجَارَةِ، فَتَكُونُ الزَّكَاةُ فِي قِيمَتِهَا لَا فِي

أعيانها.

(1) الْحَنَابِلِ: كَذَا فِي نُسْخَةٍ مَخطُوطَةٍ، وَلَعَلَّهُ شَيْءٌ خَاصٌ بِنفُوسَة [الحنبل: اللوبياء، المعجم

الوسيط، مادة حنبل، 201/ 1].