كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

كتاب

328

الوضع

يأخذه (1) وَإِنْ وَجَدَ كَثرًا جَاهِلِيًّا أَخْرَجَ خُمُسَهُ، وَدَفَعَهُ لِلإِمَامِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الإِمَامُ دَفَعَهُ لِمَنْ يَدْفَعُ لَهُ زَكَاةَ مَالِهِ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ.

وَأَمَّا مَعَادِنُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَعَلَى مَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا شَيْئًا زَكَاتُهُ، إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي مِلْكِهِ. وَقَدْ قِيلَ فِي الْمَعَادِنِ بِالْخُمُسِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(1) قَوْلُهُ: "فَلَا يَأْخُذُهُ يُنظَرُ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْقَاعِدَةِ الأُصُولِيَّةِ: الْمُبَاحُ لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ، [الْكَاسَانِيُّ: بدائع الصنائع، 13/ 7] وَلَعَلَّ الْمُصنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُرِيدُ: أَنَّ مَا لَا عَلَامَةَ فِيهِ؛ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدَ؛ فَسَيلُهُ سَبِيلُ الْفُقَرَاءِ كَسَائِرِ مَا لَا صَاحِبَ لَهُ مِنَ الْأَمْوَالِ،

وَاللَّهُ أَعْلَمُ