كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٣٣٢

كتاب

الوضع

الذَّكَرُ حِقًا؛

فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الثَّالِثَةَ وَدَخَلَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَوْ بِيَوْمٍ فَهُوَ حِينَئِذٍ حِقٌّ، وَالْأُنْثَى حِقَّةٌ سُمِّيَتْ حِقَّةٌ لاسْتِحْقَاقِهَا أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ، وَيُسَمَّى لأَنَّهُ اسْتَحَقَّ أَن يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُركَبَ عَلَيْهِ.

فَإِذَا اسْتَكْمَلَ الرَّابِعَةَ وَدَخَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ جَدَعٌ، وَالأُنثَى جَدَعَةٌ. وَلَيْسَ فِي وَاجِبِ الزَّكَاةِ مِمَّا فَوْقَ الْجَذَعَةِ شَيْءٌ.

فَإِذَا مَضَتِ الْخَامِسَةُ وَدَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ حِينَئِذٍ ثَنِي،

والأُنثَى ثَيَّة.

فَإِذَا مَضَتِ السَّادِسَةُ وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ رَبَاعٌ، وَالْأُنْثَى رَبَاعِيَّةٌ. فَإِذَا مَضَتِ السَّابِعَةُ وَدَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ فَهُوَ سُدس، وَالْأُنْثَى كَذَلِكَ، بِلَفْظِ

وَاحِدٍ، سَوَاءٌ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي هَذَا الْوَجْهِ.

فَإِذَا مَضَتِ الثَّامِنَةُ وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ وَطَلَعَ نَابُهُ فَهُوَ حِينَئِذٍ بَازِلٌ، وَالْأُنْثَى بَازِلٌ، كِلَاهُمَا بِلَفْظِ وَاحِدٍ.

فَإِذَا مَضَتِ التَّاسِعَةُ وَدَخَلَ الْعَاشِرَةِ فَهُوَ مُخْلِفٌ، وَلَيْسَ بَعْدَ الْأَخْلَافِ اسم، ولَكِنْ يُقَالُ: بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ، وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ، إِلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ. فَإِذَا كَبُرَ فَهُوَ عَوْدٌ، وَالأُنْثَى عَوْدَةٌ، فَإِذَا هَرِمَ فَهُوَ قَارِحٌ، وَالْأُنْثَى نَابٌ وَشَارِفٌ.

وَالْخُلفُ مِنَ الإِبِلِ الْحَوَامِلُ وَاحِدُهَا خَلِفَةٌ، وَتُسَمَّى عُشَرَاءَ، وَالْجَمْعُ عِشَارٌ. وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَخْذِ الإِبلِ الْحَوَامِلِ فِي الزَّكَاةِ أَلَمْ تَجِدْ مَنْ