كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٣٤٤

كتاب

344

الوضع

وَعَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَجَدَ سَبِيلاً إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ لَمْ يَحُجَّ؛ فَلْيَمُتْ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًّا، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَمُتْ مَوْتَةً جَاهِلِيَّةٌ، وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ

كَمَا وَجَبَتْ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الْبَزَّار (861، وَالْبَيْهَقِيُّ في الشعب، (3978 مختصرا. وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ لَمْ تَحْبِسَهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَ، فَلْيَمُتْ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًّا الدَّارِمِيُّ، (1785، وَابْنُ أَبِي شَيْبة، (14665]. وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ عَمَلاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الدَّرَايَةِ فِي تَخْرِيج

أحَادِيثِ الْهِدَايَةِ، 293/ 2، وَالزَّيْلَعِيُّ فِي نصبِ الرَّايَةِ، 412/ 4].

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ هُ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالاً إِلَى الأَنْصَارِ، فَلا أَجِدُ رَجُلاً بَلَغَ السِّنَّ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُ وَلَمْ يَحُجَّ، إِلا ضَرَبْتُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، وَاللَّهِ مَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. قَالَهَا ثَلَاثًا وَكَثَرُ الْعُمَّالِ،

ر 14400، وَالزَّيْلَعِيُّ، 411/ 4].