كتاب الوضع
الجزء ١ · صفحة ٣٦٢كتاب
362
الوضع
(1)
(2)
و (4)
الْقَائِدِ مِنَ الْحُرُوزِ وَاللآلئ وَالْجَوْهَرِ وَالْعَقِيقِ وَالْخَوَاتِمِ، وَكُلِّ مَا يُشَدُّ عَلَى الْبَدَنِ إِلَّا هِمْيَانَ (2) نَفَقَتِهِ، فَقَدْ رُخَّصَ لَهُ فِي شَدِّهِ عَلَى حِقْوَيْهِ) شَدِّهِ عَلَى حِفْوَيْهِ (3). وَمَنْ لَبِسَ مِخيَطَا لَزِمَهُ دَمٌ؛ إِلَّا إِنْ نَسِيَ نَزَعَهُ، وَمَنْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ لَزِمَهُ دَم؛ إِلَّا إِنْ نَسِيَ أَخْرَجَهُمَا مِنْ حِينِهِ وَلَبَّى، وَمَنْ لَبِسَ مُطَيَّبًا لَزِمَهُ دَمٌ؛ إِلَّا إِنْ نَسِيَ نَزَعَهُ مِنْ حينه وكبي، وكَذَلِكَ مَنْ لَبِسَ الْقَلَائِدَ وَالْخَوَاتِمَ عَلَى هَذَا الْحَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَعَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتْرُكَ فِعْلَ أَرْبَعَةِ مِنْ بَدَنِهِ، أَحَدُهَا: حَلْقُ الشَّعْرِ وَنَتْفُهُ مِنْ مَوَاضِعِهِ. وَالثَّانِي: قَلَمُ الأَظافِرِ مِنْ أَصَابِع يَدَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ. وَالثَّالِثُ: طَرْحُ الْقَمْلِ وَقَتْلُهُ وَالرَّابِعُ: قَطْعُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهِ وَإِدْمَاؤُهُ فَمَنْ نَزَعَ شَعْرَةً فَعَلَيْهِ مسكين، وَفِي السَّعْرَتَيْنِ مِسْكِينَانِ، وَفِي الثَّلاثَةِ دَمُ، وَفِي الظُّفْرِ مِسْكِينُ؛ وَاثْنَانِ مِسْكِينَانِ؛ وَالثَّلاثَهُ دَمُ، وَفِي قَتْلِهِ الْقَمْلَةِ حَبَّةٌ أَوْ تَمْرَةٌ، وَقِيلَ: يَنْزِعُهَا مِنْ بَدَنِهِ وَيُلْقِيهَا فِي ثَوْبِهِ، وَأَمَّا إِنْ قَطَعَ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ أَوْ أَدْمَاهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَدْمَى غَيْرَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
(1) الْقَلَائِدُ: مَا تُعَلِّمُهُ الْمَرْأَةُ عَلَى عُنُقِهَا كَالْعِقْدِ. (2) الْهِمْيانُ: كيس يُشَدُّ عَلَى الْوَسَطِ، تُحْمَلُ فِيهِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ، وَكُلُّ مَا هُوَ عَلَى مِنْوَالِهِ مِمَّا
تُحْمَلُ فِيهِ نَفَقَةُ الْمَرْءِ.
(3) الْحِفْرُ الْخَاصِرَةُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ تَوَسَعُوا فِيهِ، فَأَطلَقُوهُ عَلَى وَسَطِ الإِنْسَانِ، يُشَدُّ عَلَيْهِ الإِزارُ (4) فِي النُّسْخَةِ الْمَطْبُوعَةِ: شَقَّهُ وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَسْفَلَ وكَذَا فِي النُّسَخ الْمَخْطُوطَةِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي
الْمُقَارَنَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي الْمَنَاسِكِ، حَتَّى لاَ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ عَمْدًا إِنْ نَزَعَهُ مِنْ فَوْقِ