كتاب الوضع
الجزء ١ · صفحة ٣٨٧فَصْلٌ فِي مَسَائِلِ الْحَجِّ]
ما يلزم بتركه الدم، وما يلزم به إعادة الحج]
وَمَنْ تَرَكَ الإِحْرَامَ مِنَ الْمِيقَاتِ فَسَدَ (1) حَجُّه (2)،، وَمَنْ تَرَكَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ فَسَدَتْ عُمْرَتُهُ، وَمَنْ تَرَكَ الرُّكُوعَ خَلْفَ الْمَقَامِ لَزِمَهُ دَمٌ، وَمَنْ تَرَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَزِمَهُ دَمٌ، وَقِيلَ: فَسَدَ حَجَهُ، وَمَنْ تَرَكَ الْمَرِ بِمِنِّي (3) فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَمَنْ تَرَكَ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجَهُ)، وَمَنْ تَرَكَ الْمَبِي
(1) فَسَدَ حَجَهُ: الصَّحِيحُ أَنَّ الإِحْرَامَ مِنَ الْمِيقَاتِ سُنَّةٌ تُجْبَرُ بِالدَّمِ إِنْ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْمِيقَاتِ
وَأَحْرَمَ مِنْهَا.
(2) عَلَّقَ الشَّيْخُ النَّاصِرُ: أَيْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعَا بِعُمْرَةٍ، وَإِنْ أَحْرَمَ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ لَزِمَهُ دَمَ؛ وَصَحْ حَجَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، هَذَا إِذَا لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْمِيقَاتِ، فَإِنْ رَجَعَ فَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ
(3) تَرَكَ الْمَبِيتَ بِمِنِّى: يَعْنِي لَيْلَةَ عَرَفَةَ وَلَيَالِيَ رَبِّيِ الْحِمَارِ. (4) عَلَّقَ الشَّيْخُ النَّاصِرُ: يَظْهَرُ هَذَا لِمَنْ تَرَكَهُ مُتَعَمِّدًا حَتَّى فَاتَهُ، كَمَنْ خَرَجَ مِنْ حُدُودِهَا قَبْلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ، أَمَّا مَنْ لَمْ يُضَيَّعْ فَلْيَقِف سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ لِيُفِضِ لِيُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي جَمْعِ، فَإِنَّهُ يُدْرِكُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ فِي الإِيضاح: فَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الشَّمْسِ بِقَدْرِ مَا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ حَدِيثُ =