كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٣٨٨

كتاب

388

الوضع

65

بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَمَنْ تَرَكَ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَعَلَيْهِ دَمَ، وَإِنْ تَرَكَ الذَّبْح (1) فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ تَرَكَ الْحَلْقَ أَوِ التَّقْصِيرَ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَمَنْ تَرَكَ طَوَافَ الزيارَةِ فَسَدَ حَجه (3)، وَإِنْ تَرَكَ الْجِمَارَ (3) فَعَلَيْهِ بِكُلِّ جَمْرَةٍ دَمٌ، وَإِنْ تَرَكَ حَصَاةٌ فَعَلَيْهِ مِسكينٌ، وَإِنْ تَرَكَ حَصَاتَيْنِ فَعَلَيْهِ مِسْكِينَانِ، وَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَإِنْ تَرَكَ الْوَدَاعَ فَعَلَيْهِ

دم.

النَّبِي) [سنن البيهقي، (9593، فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ، وَإِنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَلَمْ يَقِف بعَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَيُّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَنْ وَقَفَ بَعْدَ ذَلِكَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ وَلَحِقَ مَعَ النَّاسِ صَلاةَ الْفَجْرِ بِجَمْعِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ وَلَحِقَ مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ بِجَمْع فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ التَّرْمِذِي ر 814، وأحمد (18797] [انْظُرُ: الشَّمَّاخي: الإيضاح 214/ 2]، أَقُولُ: وَهَذَا مُنَاسِبٌ لِيُسْرِ الشَّرِيعَةِ السَّمْحَةِ، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة: 185). (1) تَرَكَ الذَّبْحَ؛ إِذَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ كَالْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ. (2) طَوَافُ الزِّيَارَةِ - وَهُوَ طَوَافُ الإِفَاضَةِ - وَقتُهُ طَوِيلٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مَا لَمْ يَمَسَّ النِّسَاءَ، وَلَوْ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ وَقَدْ تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ لِطَوَافِهِ مَا لَمْ يَمَسَّ النِّسَاءَ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلِ وَدَمٌ. (3) تَرَكَ رَمْيَ الْحِمَارِ حَتَّى خَرَجَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةُ، أَمَّا إِنْ أَدْرَكَ مِنْهَا وَلَوِ الْيَوْمَ الْأَخِيرَ؛ فَإِنَّهُ يُدْرِكُ الرَّمْيَ بِحَصَى الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ.