كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

كتاب

21

الوضع

الدَّابَّةِ، أَوْ خَرَجَ مِنَ الدَّارِ، مِنْ حِينِهِ وَسَاعَتِهِ؛ لَا يَحْنَتُ

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ فَأَكَلَ السَّمَكَ (1) حَنْتَ، وَكَذَلِكَ الطَّيْرُ، وَإِنْ أَكَلَ الشَّحْمَ النَّابِتَ عَلَى اللَّحْمِ حَنِثَ وَإِنْ أَكَلَ الرَّأْسَ حَيْثَ وَإِنْ أَكَلَ الْفُؤَادَ (2) فَفِيهِ قَوْلَانِ. وَأَمَّا إِنْ حَلَفَ عَلَى الشَّحْمِ لَا يَأْكُلُهُ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ بِأَكْلِ اللَّحْمِ الْخَالِص. وكَذَلِكَ إِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرَّأْسَ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ غَيْرَهُ مِنَ الشَّاةِ.

(2)

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا فَدَخَلَ بَيْتًا مِنْ صُوفٍ، أَوْ شَعْرِ، أَوْ جِلْدِ؛ حَنِثَ. وإِنْ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ مَا طَبَخَتْهُ امْرَأَتُهُ لَمْ يَأْكُلْ كُلَّمَا جَعَلَتْهُ امْرَأَتُهُ عَلَى النَّارِ. وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ خُبْزَهَا فَقَرَّصَتْ وَأَكَلَ مِنْهُ حَنْتَ. وَإِنْ عَجَنَتْ وَقَرَّصَ غَيْرُهَا لَمْ يَحْنَتْ إِنْ أَكَلَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ لَبَنَا فَأَكَلَ الزَّبْدَ (3) حَيْتَ؛ لأَنَّهُ لا يَخْلُو مِنَ اللَّبَنِ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الزُّيْدِ فَشَرِبَ اللَّبَنَ حَنْتَ؛ لأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنَ الزبد. وَأَمَّا إِنْ حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ، فَلا بَأسَ بِأَكْلِ السَّمْنِ. وَكَذَلِكَ إِنْ حَلَفَ علَى السَّمْنِ، فَلَا بَأْسَ بِشُرْبِ اللَّبَنِ

وَمَنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ إِلَى بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ لَمْ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، إِلَّا إِنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَحَنِتَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْحَجِّ

م (ع)

(1) السَّمَك لَحْمٌ، إِذْ سَمَّاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَحْمًا فِي قَوْلِهِ: تَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمَاطَرِنَا)

(النحل: 14). (2) وَإِنْ أَكَلَ الْفُؤَادَ فَفِيهِ قَوْلاَنِ الظَّاهِرُ أَنَّ الاختِلافَ فِيهِ اعْتِبَارِيُّ، لأَنَّ الْفُؤَادَ - وَهُوَ الصَّقْبُ - يُعتبرُ فِي بَعْضِ الْبِلادِ غَيْرَ لَحْم كَالْغَضَارِيفِ وَالْكَبِدِ وَالْكَلَى وَالْمُحْ. (3) عَلَّقَ الشَّيْخ النَّاصِرُ: الظَّاهِرُ مِنْ أَلْفَاظِ اللُّغَةِ أَنَّ الزُّبْدَ غَيْرُ اللَّبَنِ، وَقَدْ جَزَمَ صَاحِبُ الإيضاح أَنَّهُ لَا حِنْتَ عَلَيْهِ. [انْظُرُ: السَّمَاخِي: الإِيضاح 379/ 2]. (4) لَمْ يَلْزَمَهُ شَيْءٌ؛ لأَنَّ شَدَّ الرِّحَالِ لاَ يَجُوزُ إِلا لِلْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ النَّبَوِيُّ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.