كتاب الوضع: مختصر في الأصول والفقه يحيى الجناوني أبو زكرياء

كتاب الوضع

الجزء ١ · صفحة ٩٩

فَصْلٌ أَعْيَانُ النَّجَاسَاتِ وأحكامها]

وَأَعْيَانُ النَّجَسِ أَحَدَ عَشَرَ عَيْنَا: وَهِيَ

الميتة

والدم (3) (4).

6

وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ

(5) (6)، وكُلُّ مُسْكِير

(Y)(1) 2 - 0 -

(8)(7)

6

(1) الْمَيْتَةُ: مَا مَاتَ مِنْ حَيَوَانٍ حَتْفَ أَنْفِهِ، وَهُوَ كُلَّ ذِي نَفْسٍ سَائِلَةٍ، مَنْ حيوان البر، والنفس السائلة الدم، أي إذا لم يكن الدم مكتسباً، فإن الحيوان الذي يَحْتَسِبُ دَمَهُ لاَ

رض

بَأسَ بِهِ كَالْبُرْغُوثِ وَالْبَعُو (2) عَلَّقَ الشَّيْخُ النَّاصِرُ: كُلُّ ذِي نَفْسٍ سَائِلَةٍ مِنْ حَيَوَانِ الْبَرِّ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، وَلَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ الَّذِي يَكُونُ دَمُهُ مُكْتَسَبَا كَالْبُرْغُوتِ وَالْبَعُوضِ.

(3) وَالدَّمُ: هُوَ الْمَسْفُوحُ، وَهُوَ الَّذِي انْتَقَلَ مِنْ مَحَلِّهِ بِسَلَانِهِ. (4) عَلَّقَ الشَّيْخُ النَّاصِرُ: أَي الْمَسْفُوحُ الَّذِي خَرَجَ مِنَ

(5) لَحْمُ الْخِنْزِير: وَالْمُرَادُ كُلَّ أَجْزَائِهِ.

(6)

الشيخ النَّاصِرُ: وَالْمُرَادُ كُلَّ أَجْزَائِهِ مِنْ لَحْم وَشَحْم وَعَصَبِ وَغَيْرِهَا. (7) كُلِّ مُسْكِرٍ: أَيْ مِنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَوَادُ الْمُخَدَّرَةِ، فَنَجَاسَةُ هَذِهِ الْمَوَادُ مَعْنَوِيَّةٌ، بِخِلَافِ الْخَمْرِ فَإِنَّهَا نَحِسَةٌ عِنْدَ الأَكْثَرِ. وَالْمُخَدِّرَاتُ كُلُّ مَادَّةٍ تَبْعَثُ النَّسْوَةَ وَالطَّرَبَ فِي النَّفْسِ، وَذَلِكَ تَغْيِيرُ لِلْعَقْلِ مَبْعَثُهُ ذَلِكَ الْمُخَدِّرُ فَيَحْرُمُ، كَالْخَمْرِ الَّذِي حُرِّمَ لِمُخَامَرَةِ

الْعَقْلِ، أَي سَتْرِهِ (8) عَلَّقَ الشَّيْخ النَّاصِرُ: كُلُّ مُسْكِرِ مِنْ خَمْرٍ وَغَيْرِهِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَجَاسَتُهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِطَهَارَتِهَا، وَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا بَحْنَا لِلشَّيْخ السَّالِمِي فِي الْجُزْءِ الأَوَّلِ مِنْ مَعَارِجِ الآمَالِ رَبِّحَ فِيهِ الْقَوْلَ بِطَهَارَتِهَا بَعْدَ بَحْثٍ صَافِ فِي الْمَوْضُوعِ، وَاختَارَ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ النبي صلى الله عليه وسلم بِإِهْرَاقِهَا وكَسْرِ الدَّنَانِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي قَطْعِ أَثَرِهَا وَالابْتِعَادِ عَنْهَا، لَا سِيَّمَا عِنْدَ قَوْمٍ =