الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٠92
شامل الاصل والفرع
العربي عكس الكفرة في الغالب ولا سيما أنك لا تكاد تجد كتابة كافر فيها ذلك التلوين فمن أين يأتي اللبس أو التهمة والله أعلم. ولا يمنع الرجل من تفريش الحرير والتغطية به والاتكاء عليه وتحزيم رأسه أو وسطه وغير ذلك م و أنما يمنع من لباسه و أجازوا رقع ثوبه به ويصلي به ان لم تكن الخرقة أعرض وأنما أصبعين، وما ذكرت في افتراشه وما بعده من الجواز قول بعض ووجهه كما علمت أنه ليس لبساً ومنعه بعض بناء على أن ذلك لبس ولا سيما التحريم به وقد استدل على أن التفريش لباس بقول أنس: فعمدت الى مرلنا قد
من
حصر
اسود من طول مالبس. وبما روي عن شقران أنه فرش لرسول الله الله قطيفة في قبره كان يتغطى بها فقال: والله لا يلبسها أحمد بعده فسمى التغطية بها أو افتراشها لبساً وذلك أن القطيفة مما يفرش ويتغطى به بل روى البخاري عن جذيفة رضي الله عنه أنه (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة و أن نأكل فيها وعن لبس الحرير و الديباج و أن نجلس عليه، فافتراش الحرير لبس ولبسه منهي عنه فافتراشه منهي عنه وهو أحوط، وأما عدم حنث. الحالف لا يلبس حريراً بافتراشه فلأن مبنى اليمين على العرف، وعلى المنع فأجاز ابن العربي الجلوس عليه تبعا لزوجته اذا كانت عليه وجاز لبس الحرير في القتال فخراً على العدو وراية الحرير في القتال، قال ابن رشد: لا خلاف في راية الحرير وقيل لا يجوز لبسه في الجهاد وهو الصحيح عندي. والله أعلم واتفقوا على جواز استعمال الآنية الغالية الثمن من غير الذهب
الشرب
والفضة، وأما آنينها فبعض حرم استعمالها وبعض حرم منها وأجاز الأكل وغيره؛ وبعض كره ذلك بلا تحريم، وأجاز الشرب من إناء مضبب بفضة و قد شرب عمر بين الضبتين إذ لا يصدق عليه إناء فضة، وقد انصدع للنبي صل الله قدح فجعل مكان الصدع سلسلة من فضة، رواه أنس. وروي غيره أنه مضبب بحديد ويجمع بأنه ضيب به لصدع
أنه