الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠١باب اللباس والزينة
93
تم بها لصدع آخر وقد روي أيضاً أنه مضبب بسلسلة من فضة في ثلاثة مواضع. وعن أم سلمة عن رسول الله الا الله من شرب من إناء الذهب والفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم، وفي رواية «إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة، الخ فالصحيح تحريم الأكل والشرب. و المرأة في ذلك كالرجل لأن ذلك ليس من اللبس للتزيين كما يدل له تحريم إناء الفضة في الأكل والشرب عن الرجل وقد حلت له في غيرهما فهي و الذهب محرمان عنها فيهما، ولا بأس بشراء إناء أو ثوب فيه صورة آدمي أو غيره من الحيوان ترخيصاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم واختار بعض الصحابة ترك ذلك أو تغييره مع اعتقاد الجواز وهو كذلك لأنه لا قد نهى
ة
اهد
وسلم
عن
ذلك
وإنما ر حص ترخيصاً تركها، و استعمالها مكروه عندي، وجاز الاكتحال بميل ذهب أو فضة ومكحلتهما ولم يحفظ قص بمقص منهما و الظاهر الجواز وذلك أن القاعدة جواز الانتفاع بما خلق للانتفاع في الجملة حتى يقوم دليل المنع، وكانت حلية سيف رسول الله عله من فضة وذلك أن المسمى من سيوفه ذا الفقار - بفتح الفاء وكسرها - لأن فيه مثل فقرات الظهر كانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤانته وبكراته الله و نعله من فضة، ونهى ل عن التختم بصفر أو حديد وإن لا مرأة إن لم يلو عليه فضة وكان له خاتم من حديد فلوي بفضة، وقيل نهى عن الحديد والنحاس الأصفر الذي تتخذ منه الأصنام. جاءه رجل وفي يده خاتم نحاس أصفر فقال (ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم حديد فقال ة ما لي أرى عليك حلية أهل النار» فطرحه وأمره بخاتم فضة الايبلغ مثقالا؛ وهكذا يحمل الصفر على النحاس الأصفر، وقيل يكره من نحاس مطلقاً أو حديد أو رصاص. وحديث جابر بن زيد عن ابن عباس قال للذي خطب الواهبة نفسها و اطلب ولو خاتما من حديد» يدل
النهي، وأما صورة غير الحيوان فلا تحرم والأفضل