شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

شامل الاصل والفرع

ولو بالحلق اذا شان، ومن أسفل الذقن مما يلي العنق كذلك، ومن طول الشعر اذا طال حتى شان. وحده بعض بما يخرج عن القبضة، ولا يجوز الاخذ من طول اللحية، وتقصير مما يلي الأذن، وحدها العظم، فما ذكر في الأحاديث من اعفاء اللحى مقيد بما اذا لم يشن عرضها أو طول شعرها، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه لا يأخذ من لحيته من عرضها وطولها وظاهره جواز الأخذ من عرضها وطولها ولو لم تشن لأن الحية رسول للهم أحسن لحية عرضاً وطولا ومنظراً، ولكن قال الترمذي أنه حديث غريب والمشهور منع ذلك كله لعموم اعفوا اللحى» وقيل يجوز أخذ فاضل منها عند الاحلال من الاحرام فقط والصحيح الأول فكل ماشان انساناً من شعره رجلا أو امرأة جاز له حلته وقصه ولو من حاجب اذا طال كما أمرت بلقيس بحلق ساقيها، وعلى المنع فقيل قص اللحية كبيرة، وفي الأثر: أن نتفها أشد من أكل الطين، ولا تترك بهما الولاية ولا ترد بهما الشهادة خلافاً لبعض، وفي وجوب فرق شعر الرأس قولان، ومن لم يوجب قال الفرق أفضل من الترك، وقيل سواء، والمشهور الوجوب اذا طال أربعة أصابع، وقيل ثلاثة، وقيل اذا كان يمكن فرقه. وكان على اللي يسدله كأهل الكتاب. لأنه كان يحب موافقتهم فيما لم ينزل عليه حكمه ثم فرق كالمشركين فكان السنة اذ رجع اليه ولا حد في جواز ترك شعر الرأس طائلا، وقيل يحد بالمنكب فيقص ما زاد، وقيل بشحمة الأذن، ولا يجب ذلك لأن له شعراً يصل منكبه، وينتف شعر الابط أو يحلق أو يقص اذا خرج عند الصاق العضد كذا قالوا قياساً على النتف الواردة به السنة لأن العلة النظافة، ولا سما من لم يعتد النتف ويتألم به، وقيل يزال اذا دار بالأصبع فيحمل على الأصغر أخذاً بأوائل. الأسماء احتياطاً، وقيل في كل أربعين يوماً كالعانة وهي ما حول الفرجين

١٠٦ / ٥٥٩