الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٧باب في التفث والختن والسواك
99
مما ينقض الوضوء مسه. وعنه) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع عانته أكثر من أربعين يوماً (فإن صح هذا فهمناه الاعتناء بتهذيب المؤمن لا إخراجه عن الايمان بتركها أكثر، واستحب بعض زوال شعرها في كل شهر وهي بالحلق للرجل والنتف للمرأة، وجاز لها الحلق وله النتف، وان قصاها جاز عند بعض اذا بالغ في القص، والسنة الحلق لهما، أجاز و من الحلق أو النتف أو القص فيها لم يرد فيه فقياساً وفهماً بأن المراد النظافة فيجزي
ما حصلت به، وقيل اخاف الاثم على من خالف ما ورد. ويقص الظفر أو يقطع والسنة القص فهو أولى اذا طال عن أعلى لحم الاصبع: مسبحة اليمنى فاإبهامها فوسطاها فبنصرتها فخنصرتها فوسطى اليسرى فمسبحتها فإيهامها فينصرتها مختصرتها، وكذا الرجلان، وروي أنه ما بدأ بمسبحة اليمنى وختم بالابهام و بخنصر اليسرى الى الابهام فان صح حمل عليه الرجلان، ولم يصح شيء في ذلك عنه، فالأولى الابتداء بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى لأجل الميامنة المأمور بها في الجملة، وقياساً على الوضوء، وفي نقض صلاة من ترك شيئاً مما مر في الباب كله خلاف، والله أعلم و ندب السواك عند الجموع وكره المحتجم ومن به قيء أو سعال أو عطش أو رمد يابس أو خفقان، ويجب الختن على المكلف لأنه سنة الخليل وقد قال جل وعلاه ملة أبيكم ابراهيم، ولا ينبغي تأخيره عن السنة السابعة إلى الثامنة و على قائم الصبي أن لا يتركه غير مختون حتى يبلغ الا لعذر، بل يختن له اذا بلغ مبلغ الختن، وأجرة ختنه من ماله عندي، وقال غيري: ان كان لابيه مال فمن مال أبيه، ولا ضمان ولا اثم اذا لم يكن تقصير على الخائن ولا على القائم، وان أصاب حشفته أو زاد في ختنه فعليه الدية لا على القائم الآمر به، وقيل فيمن أمر ختاناً يختن يتيما لا ولي له فسال دمه حتى مات ضمن الآمر ان لم يكن وليه، وان علمه الختان غير وليه ضمنا معاً، ويلي أمر ختنه الحاكم، وان