الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٨1 ..
شامل الاصل والفرع
يكن فالجماعة، والذي أقول به أنه لاضمان على محتسب أمر بختن الصبي ولو كان له ولي أو وصى ان كان يحد الختن، ووجه من ألزم الضمان هنا وفي المسئلة قبل أن الاحتساب عنده انما هو في جلب نفع بلا مضرة و في ازالة ضر واقع وليس
كذلك بل ينظر لليتيم صلاحه ويفعل له ما يفعل لغيره بقصد صلاح ورفق وحوطة ولا ضير بما جاء على ذلك فلو تركه بلا ختن حتى كبر أو بلغ صعب
عليه الخاين وربما فات لمانع، وأيضاً اذا لم يختنه حتى بلغ كان ابداء ذكره لمن يختنه ضرورة لأنه حينئذ عورة، وقد كان قبل غير عورة وكل من بلغ ولم يختن أبدى مكان الختان من ذكره، ولا يهلك حتى يخرج وقت الصلاة أو يطلع فجر الصوم ولم يختن بلا عذر، وقال غيري يجب عند البلوغ على الفور، ولزم سيداً ختن عبده قبل أن يباغ، وقيل لا ان كان لتجر ولو بالغاً، واذا بلغ قهره على الختن، وان ترك ختن عبده الصبي بلا ختن وباعه قبل البلوغ فلا انم ولكن يخبر المشتري، ومن أخر الختن بعد بلوغه لمذر جاز له ومنه ما جاز الميره ومنه، وان اعتيد لقوم موت بختن فلهم تركه وحكمهم كالمختون. وعن الحسن: من أسلم كبيراً وخاف العتب ان اختتن لم يلزمه وكان كغيره وليس كذلك فان الختن سنة واجبة ولو للمشكل في آلته الشبهة بآلة الرجل هذا هو الواضح و به نقول نحن و الشافعي، وقالت المالكية سنة غير واجبة، فالسنية متفق عليها لحديث أبي هريرة: سن رسول الله عشر سنن خمس في الرأس وخمس في الجسد. ويدل على السنية والوجوب قوله سل «الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد، وقص الشارب، وقص الاظفار، ونتف الابط» وهو عندي قطع الجلدة الساترة للحشفة حتى تظهر كلها، وقيل ان ظهر أكثرها اجزاه واختاره بعض وقيل ان ظهر نصفها أجزاه، وان ختن ثم رجع كما كان لم يجب اعادته، ومن ولد مختونا لم يلزمه الختان الحصول المقصود، وقيل يجر على الموضع بالموسى. ويختن بالحديد والنحاس وغيرهما، وكرهه بعض بغير الحديد. قال علي: خلق