الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٩باب في الأدب
111
أن ينام أحد على ظهره ويضع رجلا على الأخرى ثم فعل ذلك في المسجد كما رواه عبد الله بن زيد بن عاصم، فقيل ناسخ للنهي و الواضح انه مبين للجواز وان النهي ندب مخافة الانكشاف حيث لا يجوز وتحريم حيث يحرم كالمسجد وحضرة من لا تحل له عورته. ولا نوم في الجنة لأنه أخو الموت ولأنه عن تعب ولا تعب فيها ولا موت، والله أعلم
الباب التاسع
في الأدب
6
و تدخل فيه الأبواب كلها لانه التشرع بالأمر الشرعي فعلا و تركا وجوبا أو ندبا في حق الله أو غيره كبدتك، هذا ما أحمده به؛ وفيه أقوال لغيري، فمنه أن لا يكبر حجر الاستنجاء على قدر الحاجة لأن الاسراف مذموم ولا يصغره بقدر ما يصل النجسيده لأن التلطخ بالنجس لا يجوز ما وجدت مندوحة عنه، ومنها التختم باليمين اذا تختم كما مر أن اليمين أولى به، وهذا أصح ما يوجد في أخبار تختم النبي الله وجاء في عدة أحاديث في سند بعضها ضعف وفي سند بعضها من هو متروك: انه مات والخاتم في يمينه وممن رجح التختم في اليمين ابن عباس وعبد الله بن جعفر، وروى بعضهم عن عامة الصحابة والتابعين ترجيح التختم في اليسار وبه قال مالك والشافعي واحمد، وعن أنس كان رسول الله الله يتختم في هذه وأشار الى خنصر يسراه، وعن ابن عمر
وسامة
والسليطي وهو صحابي: انه يتختم في يساره، وعن ابن عمر أيضا انه كان يتختم في يمينه ثم حوله الى يساره، وعن وكيع: ان التختم في اليمين ليس سنة، والذي أقول به ان التختم سنة وكونه في اليمين أولى ومحل الخاتم الخنصر؟ وعن علي: نهاني رسول الله له أن أنحتم في هذه أو هذه واؤماً إلى السبابة.