شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٠

112

شامل صل و الفرع

والوسطى، ويجوز تملك، خواتم، ولكنى أكره لبس خاتمين أو أكثر في يد أو يدين اذ لم يرو عنه ولأن فيه اكثار الزينة ولا أحرمه وحرمه الطبري لكن بناء على تحريم استعمال الفضة الا ما وردت به الرخصة ولم ترد الا في خاتم واحد، ولسنا نحرم الفضة بل الذهب، وأجاز بعض لبس اثنين في يد وواحد في أخرى، وان لبس في كل يد خاتمين فقيل لا يجوز؛

وقيل يكره ما فوق الواحد على أي عدد كان وفي يد أو يدين ولا يحرم

6

والله أعلم ومنه لبس السراويل قال أبو هريرة: دخلت السوق يوماً مع رسول الله فجلس الى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم، وكان لأهل السوق وزان يزن. فقال له الا الله: (اتَّزِنْ وأَرجح، فقال الوزان: ان هذه الكلمة ما سمعتها: «من أحد قل أبو هريرة فقلت له: كفى بك من الوهن والجفاء في دينك أن لا تعرف نبيئك. فطرح الميزان ووثب الى يد رسول الله يريد أن يقبلها فجذب يده الله منه وقال: «يا هذا أنما تفعل هذا الأعاجم بملوكها ولست

وسام

يملك أنما أنا رجل منكم، فوزن وأرجح وأخذ رسول الله الله السراويل قال أبو هريرة: فذهبت لأحمله عنه فقال «صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله الا أن يكون ضعيفاً يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم، قال قلت يا رسول الله فانك لتلبس السراويل؟ قال: (أجل، في السفر والحضر وبالليل والنهار فاني أمرت بالستر فلم أجد شيئاً أستر منه، وهذا ولو كان في سنده ضعف لكن قد صح انه اشتراه - وأصل شرائه ليلبسه ـ بسند آخر (1) عن أبي هريرة أو غيره وكانوا يلبسونه في زمانه و باذنه ويلبسه قاعدا لئلا تنكشف عورته

-

ولأن ليه قائما يورث الغم وعنه أكثر الآفات من ثلاث وثلاثين شيئاً: من أكل الرجل

و هو جنب، وجلوسه على عتبة داره، وتسروله قائما، وتعممه قاعداً، ورمى

(1) بسند يتعلق بصح، والجملة الممتازة اعتراضية أي صح بسند آخر ان اشتراء

١٢٠ / ٥٥٩