شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤١

باب في الطب والتنجية

133

لأن الميت لا يتألم بما فعل في بدنه هذا ما أقول، ثم رأيت النوري قائلا به، ومنعه أبو سعيد من أصحابنا المشارقة، وكرهه أحمدو حرمه اسحاق كابي سعيد، وللرجل مس امرأة فيما يجوز له نظره بلا شهوة كوجه وكف و ما تظهره المتبرجة و القواعد ان كان فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة ولها مس مافوق سرته و تحت ركبته بلا شهوة فان داوته أو داواها في ذلك مع وجود غيرهما من يقدم في المداواة لم يبر أمنهما، وقيل لا يجوز مس ماجاز نظره، وانها لا تمس ولو وجهه الا لضرورة، وله تنجيتها ولو بيده من فرجها بلا حائل اذا لم يجد الا ذلك. والله أعلم ولا تسترق بما لا تعرف ولا تكتبه الا ان جاء على يد عدل، قيل أو كان في آخره شين و ان فعلت تبت و محوت أو كتبت عليه لا يعمل به حتى يبصر عدله أو بطلانه مخافة أن يكون كفرا أو معصية أو سحرا ولا يجوز تعليق التعاويذ، أو جازت، أو ان كانت كتابة من قرآن أو أسماء الله أو شيئا مما

يتبرك به جاز، وهو الصحيح عندى أقوال، ومن تغير بعض عقله بسحر دفع

عنه

الحد، ويقتل الساحر والساحرة كما في الحديث، فقيل مطلقا، وقيل ان كانا مشركين، قيل نقتل الساحر والساحرة ولو تابا، وسحر رجل امرأة حتى واقعها فكتب معاوية الى المدينة واجتمع ابن عباس و ابن عمر على قتله و ترك المرأة، و من طلب امرأة ليتزوجها فأبت فكتب ما يميلها جاز ان لم يكتب ما يغير عقلها ولا جسدها وكان كفؤا لها كذا قيل، والحق عندي منع ذلك وانما له أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعطفها عليه، ولكني لا اقدم على فراقها ان لم يتغير عقلها وعليه ضمان ما أصابها، يؤجل سنة فان دام فديته والله ولا يلزم القود من فعلت ما تسقط به وعليها ديته لارحامه منها ان لم يكن له أب، ولا يجوز أن تفدي ولو أبويك بنفسك الا ان رجوت النجاة لك، وجاز عندي أن تفدي غيرك بحبس نفسك باجرة أو بدونها، و أن تفدي

•

١٤١ / ٥٥٩