الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٢134
شامل الاصل والفرع
أبويك وشيخك ومن يعظم في الدين بأن تضرب ضربا ترجو معه الحياة وتعتاد (1) ولم يجز ذلك غيري، ولا ضمان على طبيب أو حالق ونحوهما ان لم يتعمد ولم يقصر، وإن أخطأ ضمن على وجه الخطأ، وان ادعي العمد أو التقصير أو الخطأ ولا بينة فعليه اليمين؛ ومن علم ما يفعل الطبيب فمثله، ومن طب عبدا أو صبيا بلا اذن ضمن مطلقا الا ان خيف الضر ولم تمكن المشاورة فلا ضمان الا بعيد أو تقصير أو خطأ، ومن جعل شيئا على معالجة اذا زالت العلة فلا عليه ماتعاودت، والله أعلم
الباب الحادى عشر
في العفو والوصل ونقيضهما
اذا أذنب أحد أو فعل ما تكره وليس متولى عندك فالتماس عذره والرضا عنه أفضل، أو أوجب اذا كان في بعده فتنة تضر الدين أو الدنيا أو تنفير للناس أو اقناط له أو لهم أو زيادة ذنب أو ضر و ان كان في قر به خلاف ذلك فالترك لكن ان تاب قبل عنه، ومن يقمعه التجهم في وجهه أو تغليظ القول الشر أو بعضه تجهمت فيه، وكذا ان كان في التجهم اعزاز الحق. وان خيف زيادة شر بالتجهم فلا، ويجب قبول العذر ولو كاذبا، قال رسول الله من لا يقبل عذر معتذر لم يرد الحوض غدا ولو كان كاذبا في اعتذاره وذلك انه ما يعتذر الا وفيه حياء عما فعل وهو بعض رجوع عما فعل ولو كاذبا وقبول بعض الرجوع واجب كقبول الرجوع التام فافهم، وقد اشتهر
عن
(1) وهل يجوز ما ابتكره الطب الحديث من أخذ دم انسان لاخر وأخذ قطعا من لحمه لذلك الظاهر الجواز لما فيه من منفعة الجسم الضعيف وعدم حصول ضرر منه للجسم القوي وقد شوهد هذا فعلا فكانت النتيجة المطلوبة لكليهما وهكذا يجب عرض المستحدثات على قانون الشريعة الغراء فانها قابلة لكل
رقى بل هي أساسه