شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

138

شامل الاصل والفرع

قاطع ما احتمل الابطاء أو الغفلة والاحسن ان يذكرها لهم، وقال غيري: لا تجزيه الا ان ذكرها وتلزم صلة الوالدين من سنين والارحام من سنة، ومن سمع من أبيه أو أمه أو جد أو جدة أن فلاناً من أقاربي لزمته صلته وأخذ من وصية الاقرب لانهم مأمورون بتعليم أولادهم قرابتهم وما أمروا به الا لان تعليمهم يؤخذ عنهم ويقبل، وأن قال ثقة انى من أقارب فلان لم يأخذ من وصية الاقرب الا ان صدقوه أو بين، وان قال ثقة ان فلاناً من أقارب فلان لم يدخل في وصية الاقرب الا بشاهد آخر أو تصديق، وان قال احدانه يدخل الثقة بقوله أنى منهم أو يدخل انسان بقول الثقة ان ذلك الانسان منهم فقد سها، ويجب وصل القريب من الرضاع والمولى لقوله لال و الرضاع لحمة كلحمة

وسام

النسب، أي قرابة كقرابة النسب، ويأثم قاطعهما، وقيل يندب وصل القريب من الرضاع والمولى ولا يجب، ولا يلزم السؤال عمن لم يعرفه رحما ولا

قريباً بالرضاع و وجبت طاعة الوالدين في المكروه لانه ليس معصية ولا تجب فيها كراهته

شديدة، ولا يعصى ان طاوعهما فيها ان لم تصل حد المعصية. وعنه ا رضا الله مع رضاهما وسخطه مع رضاهما وسخطه مع سخطهما ولو ظالمين له، ويكفى مع برهما يسير العمل ولا يكفي كثيره ولو كعمل الملائكة كلهم مع العقوق، وذكروا ان خير الاولاد من لم يدعه البر الى افراط ولا التقصير الى العقوق والمراد بالافراط المبالغة جدا في الاحسان اليهما بماله مثلا حتى يبقى يسأل أو يضيع أو ببدنه كذلك حتى يحتاج الى من يخدمه أو يضيع والاشتغال بهما حتى نقص من حقوق غيرهما أو من حقوق الله عز وجل أو المبالغة بدون ذلك الحد من حيث أنه قد يعجز عن المداومة عليها فتتغير قلوبهما

ولزم برهما ولو ميتين بالصدقة وقراءة القرآن عليهما مطلقا بدون أن يقول اللهم أعطهما الجنة ان لم يتولهما، وبانفاذ وصيتهما ودينهما والحقوق عليهما

١٤٦ / ٥٥٩