الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٨140
شامل الأصل والفرع
أن يكون اللصوص أربعة وهما اثنان وذلك انه يلزم الجهاد اذا كانوا كنصف عدوهم، وقيل لاضمان في الحكم ولزمت على الصحيح تنجية المقدور على تنجيته بطعام أو شراب أو من عدو أو سبع ونحو ذلك من المهالك ولو غير متولى ان لم يحل دمه ولم يكن في حياته مضرة للدين أو للدنيا، واذا كان السلطان أو عماله فالضيافة من بيت المال ولا تلزم غيرهم الا من زكاة أموالهم و ان لم يكونوا لزم من ورد عليه ضيف حقه فان شاء قضاه من الزكاة ولا يجوز الضيف أن يشرط على من نزل عليه أن لا يبخل بما عنده الا ان أدل عليه بل يأكل ماقدم له وله أن يشترط أن لا يتكلف ماليس عنده، ولكل شيء فضيحة وفضيحة القرى اتساع البطون، والله أعلم
ولا يلزم الجار مما لم يعلم به و ان علم به وكان حادثا لزم اعطاؤه ولو حصل له العلم بريح أو برؤيته في يد صبي، ولا يلزمه أن يطوف بمنازل جيرانه ليعتبر وصول الرائحة اليهم، و عنه لا الله (الجار أربعون بيتا، فقيل الى كل
وسلم
جهة، وقيل عشرة الى كل، وقيل لا يعد من أمام ان فصل طريق، وقيل ولا من خلف وعليهما يعد الباقي من الجهتين عشرون يمينا وعشرون شمالا، وان قل بيوت جانب عد الباقي مما سواه من الجوانب ولو لم يكن الاجانب واحد، و من انفرد بيته أو كان عند بيوت أقل من الأربعين عد في الارض قدرها فينقطع عنه ما بعدها ويحسب بيوت مماليكه ومماليك جيرانه، وقيل يعد في العمران لافي الخراب و على الأول فان عد قدر تسعة وثلاثين بيتا فيه ووصل الى واحد في العمران لزمه ذلك البيت ويعتبر في التقدير الاوسط في البيوت عرفا، والقول في الحساب والتقدير في سائر أقوال الجاز كذلك مثل القول الجار اثنان يمينا وواحد شمالا، ويعتبر في البادية اقتباس النار ولو فيها بين حضر سافروا أو تفردوا، وقيل لا يعتبر الخراب ولا يعد في الجوار ولو خرب بعد العمران، و على العبد صلة مولاه ان أسكنه وحده كعكسه، وصلة