شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

142

الباب الثاني عشر

شامل الاصل و الفرع

في الاذن والسلام وما للرجل مع المرأة وما ابيح لها لا يجوز لأحد مكلف أن يدخل بيت غيره بلا اذن الا بيتا غير مسكون له فيه تمتع فمن دخل بلا اذن عمدا كفر كفر نفاق و برئ منه ووجب رده ان اطيق عليه، وان احتمل السهو أو الالجاء لم يعجل عليه بالبراءة، وكذا ان احتمل اذن أحد له ممن له الاذن في البيت فينبه ليرجع ان لم يثبت ذلك، وليس كما قال غيرى انه ان دخل بلا اذن كان دخوله صغيرة فقط فيبرأ منه بعد الاصرار، ولا كما قيل انه ذنب لا يدرى أصغيرة عند الله أم كبيرة، بل هو كبيرة على العمد جهل الداخل فرض الاستئذان أم علمه، وليس كما قل الخراساني: الدخول بلا اذن ليس بكبير ولا صغير ومراده أنه لا يحكم بذلك على الداخل لامكان التوهم أو النسيان أو الالجاء حتى يقرره فيقر، وقال قولا يحرم أن يقلد عليه وذلك لأن الله جل جلاله نهى عن الدخول بدون الاذن والنهى للتحريم مالم تكن قرينة على خلاف التحريم ولم توجد فوجب على من علم الآية وفهم معناها أن يعتقد وجوب الاستئذان، ومن لم يعلمها أو لم يفهمها فواسع له مالم يقارف بتخطئة الموجب أو بتصويب من لم يوجب أو من أنكر أو باعتقاد عدم الوجوب أو الدخول بلا إذن فاذا قارف بذلك أو نحوه كفر، ومن دخل بلا إذن حل ضر به وهدر دمه لكن لا يعجل عليه حتى يعلم أنه لا يرجع بالكلام وحده و أنه غير ملتجيء أو سكران أو نحو ذلك، لا. و من دخل على محرمته بلا إذن بريء منه، وقيل يستتاب فان لم يتب بريء منه، وإنما يدخل بلا إذن على زوجته أو سريته أو أمته، قيل ومريض لحاجته ان لم يكن معه أحد أو كان معه أحد أو كان معه عواده وعلى مصل منفرد اذا علم أنه لا يتغير.

١٥٠ / ٥٥٩