الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧باب أصول الدين
الباب الخامس
أصول الدين
هي القرآن والسنة والاجماع والقياس، ومن أنكر واحداً
من
الثلاثة
الأولى اشرك وهن أصل للقياس وانما كان أصلا في الدين بواسطة اعتماده على الثلاثة
والحديث الموافق للقرآن مقبول وكذا المجمع عليه ويرد ما خالفه لأنه مكذوب فيه عنه على الله عل الله و بعض الأحاديث بعد صحتها تحتمل التأويل، وجاحد الشيء المجمع عليه المعلوم من الدين حتى أنه كالأمر الضروري مشرك كالصلاة، واختلف في شرك جاحد المشهور المنصوص عليه كالبيع والصحيح أنه مشرك، وقيل لا لجواز أن يخفى عليه، و في شرك جاحد المنصوص عليه غير المشهور الصحيح انه مشرك، و في شرك جاحد المشهور غير المنصوص عليه والصحيح انه مشرك، و في شرك جاحد المجمع عليه الخفي كاستحقاق بنت الابن السدس البنت الصحيح عند القوم عدم شركه والمذهب الحكم بشركه لأن الواجب مع على المكلف الوقف فيما لا يعلم وانما يعذر ما لم يقارف وذلك مقارف بالانكار، ولا يشرك جاحد المجمع عليه من غير الدين كوجود بغداد، وأشرك جاحد مكة لذكرها في القرآن و الالكعبة والحج و السعي وجاحد المدينة لذكرها فيه
والقبره عل
سلم
والاجماع اتفاق من وجد في عصر بعد النبي عل من مجتهدين لم يوجد و سالم غيرهما أو أكثر كذلك من أهل ملة الاسلام على اعتقاد أو قول أو فعل أو على القدر المشترك بين الثلاثة أو اثنين منها أو بين اثنين وآخر، ولا يعتبر
على الصحيح وفاق غير المجتهدين ولا مخالفتهم للمجتهدين ولا انقراض هؤلاء
2 - الشامل ـ اول