شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

170

شامل الاصل والفرع

الآية في الذبائح فقط والبدل كالطعام والا انه علي الله عنا خيبيرا وغيرها فغنموا اد اما و تمرا وأنما ينجس منهم عندى مانجس من غيرهم غير انه يتورع عنهم، وقال جمهور أصحابنا: ان أعطوا الجزية طهر ذلك منهم والا نجس وأولوا الطعام في الآية بالذبائح، و يبحث. بأنه كما طهر بللهم من الذبيحة يطهر من غيرها، وقال بعضهم: ينجس ذلك منهم لشركهم بانكار القرآن ورسالة سيدنا محمد

وسلم

معهم

لم

صلى الله و نبوءته وقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله وان الله ثالث ثلاثة يعطوا الجزية أو أعطوها، وفرق بعض بين ما عملوا أو مسوا وأنت تنظر وما جاءوا به مختوما أومقموطافطاهر وغير ذلك نجس جز ما عليه بحكم النجس فاذا حكمت بنجاستهم فصبغهم نجس يطهر الثوب اذا كان لا ينتقص صبغه، و قيل لا يطهر حتى يزول، وقيل ان بدا نجس فحتى يزول وكذا ان علم انه مصبوغ عليه وهذا يرجع الى أنه ينجس منهم ما ينجس من غيرهم، ويغرف من البئر لدلو لهم اذا نزل فيه مبلولا منهم كما يغرف لسائر الانجاس إذا حكمت بنجاستهم، أما ماصاغه بالنار فطهارته بها اذ كانوا يوقدون فهو طاهر ويغسل ماظهر ان مسوه بعد صوغه فان تجوف ولم يكن له مدخل ولم يكن كما يطهر بايقادهم وقد نجس فهو نجس فليغسل بفتحه والا فلا يصلى به، وقيل اذا كان لا يمس المصلى ولا ثو به جوفه جاز أن يصلى به كما قيل بجواز الصلاة ببيض مغسول في جوفه أفراخ والمرتد كالمشرك ولو طرفة عين أو نية في جميع ما تقدم، وقيل ان أسلم توضأ فقط ولم يلزمه غسل. و المختار عندنا لزوم الغسل وله قبض ثمن ماباع من محرم في ارتداده اذا أسلم، واختلف فيمن ارتد زلة وكان لو علم لتاب هل يلزمه غسل وهل تحرم زوجته ان مسها وحكم المرتد حكم الملة التي ارتد اليها، لكن مقتضى قولهم انه ان رجع الى ملة أهل الكتاب لا يحكم عليه بحكمهم ان بلله كله نجس و هو كذلك لكن فيه الاقوال السابقة في البلل، والمشهور عن الصحابة لزوم أن يغتسل المشرك إذا أسلم. والله أعلم، ولا يلزم الا قلف

١٧٨ / ٥٥٩