الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٠172
شامل الأصل والفرع
المكلف، وقيل فيه حتى تمضي ثلاثة أيام بعد رؤيتها فيه، ومن جرح ليلا ولو بظفره وتألم وصلى لم يحكم بانتقاض وضوئه وعدم صحة صلاته لأن الاصل بقاؤه على الطهارة حتى يتحقق الناظر ولكن اذا أمكن له النظر ولم ينظر ولو بايقاد نار فلا ينبغي له ذلك لأنه تقصير في أمر الدين و عدم تورع عن ريبة، ولا يظهر دم الجرح أو الحجامة ولو غسل مرة بعد أخرى ولم يرق أو رقى ثم عاد لا كما قال بشير من أصحابنا المشارقة انه اذا غسل ثم خرج لم يفسد لصدق اسم الدم المسفوح عليه ولو غسل ألفا، والله أعلم، وبلل ما خرج من بطن أمه النجس آدميا أو غيره لخروجه من محل البول الا ان خرج في المشيمة. وقيل لا ينجس بالل ماخرج من بطن أمه اذا كانت تؤكل أو مكروهة، وقد حفظت عن أكل النجس أو شر به ولو بيضة من دجاجة، و بلل كل حيوان بحسبه فما حل أكله طهر بلله و رطوباته غير البول وما حرم طهر ذلك منه غير الآدمي وماكره كره. و بلل نحو البغل والحمار والفرس مما يخالط طاهر ولو قلنا بتحريم
وساله
أكله رخصة من الله سبحانه وتعالى و ولد كل شيء تابع له، ولو آدمياً فيكم ما ولدت الجلالة و لو آدمية في حال كونها جلالة مثلها عندي، ولا يستأنف له مدة والصحيح في ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع التحريم لرواية الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة نهى رسول الله الله عن أكل كل ذي ناب من السباع و ذي مخلب من الطير، وقوله الله في السباع (لها ما شربت ولكم ما غير) حين سئل عن حياض تردها فأثبت لها حكم النجس بتقريره اياهم على تنجيسها وقوله لها ما شربت) والهر طاهر ولو كان سبعا كما في الحديث ومخطمه أيضاً طاهر لأنه لم يخصص في الحديث وكذا سؤر الفار و بلله ولو قيل انه سبع اذ لا يطاق الاحتراز عنه فرخص فيه وفي بعره ولو كثر و كان غالباً كما رخص في المداد الذي يتخذه الصبيان مما اختلط بالبول وفما يتصل بأرجل الذباب