الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٣باب في بلل الحيوان
170
وعند غيره طاهر وفي روث الدجاج وبلل بطنها على بيضها وظهر ذلك مما لا مخلب له ولا ناب وان أكل ذلك نجساً فروثه نجس حتى يمر عليه ما يطهر بطنه فيه بالاكل والشرب من الطاهر. والبول نجس من كل حيوان الا حيوان البحر، وقيل تابع للروث، قيل طهر قيء الانعام وغيرها من الحيوان، وقبل نجس، وطهرقى مالا يجترى، ولا كرش له ونجس قي. غيره؛ وقيل
تم
>
بالعكس، و نجس قيء الآدمي لقوله الا الله (القلب حدث» أي القيء، ونجس الجلال من الدواب كله لحمه و عرقه وروثه وغير ذلك وكذا الأدمى حتى عدته، واختلف في جلال يخلط طاهرا بنجس، واختلف في ثوب مبلول مات فيه قمل فقيل طاهر، وقيل نجس مالاقاها و في الصلاة بثوب فيه قمل ميت، وان غسل ثوب فيه قمل حي لم ينجس، ولا تنجس نار اورمادها بقمل التي فيها، ورميها في الارض معصية يورث النسيان ولا يكفى راميها هما، وقتلها طاعة
?
و ما يعيش في البحر فقط طاهر كله ولا يحرم منه شيء ولا ينجس منه شيء ولو كان كآدمي أو خنزير لأن صيد البحر - والماء مطلقا كالبحر ــ ورد تحليله
-
مطلقا بدون استثناء، وقيل ما أشبه محر ما كحرم وما أشبه مكروها كمكروه، وما يعيش في الماء وغيره ينجس منه ما ينجس من غيره كميتته و بوله وروثه، وقيل هو مثل الحوت في الطهارة، وقيل بطهارة بوله ان جاء من الماء، ومل لم يذكر في القرآن تحليل لحمه ولا تحريمه قيل مكروه، وقيل محرم، وقيل حلال، وعن أبي عبيدة: ان لحوم السباع حلال و ما تحله التذكية مختلف في عظمه اذا زال عنه الودك ان مات بلا تذكية، وشذ من قال بطهارة عظم الميتة اذا زال ودكه ولو كانت لاتحلها الذكاة فلا يحرج عظم الفيل عن الخلاف وقد اختار بعض أصحابنا انه حلال لحمه ان ذكى، واختلف في البق والبرغوث ونحوهما و في دم ذلك، ورد عنه لا لا لا أحل لكم ميتتان وهما الجراد
D