الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٥باب في نجاسة المائع
177
والحرث والكسب وغير ذلك ولأنه يكلف بالطهارة فكيف يجعل الله بلله نجسا
وهو
مكلف بها هذا ماظهر لي في تحقيق المقام
وانما خرج عن ذلك ماخرج ترخيصا مثل الهر والكلب المعلم، وقيل هو كغيره من الكلاب وما عدا ماذكر طاهر مما لم يذكر تحريمه ولا تحليله في القرآن والسنة و الاجماع وذلك ضابط كلى وأنما ذكرت لك أفرادا من المسائل قبله لنستأنس بها، والله أعلم
الباب الثاني
في نجاسة المائع
اذا وقع فار أو غيره من الحيوان أو غيره من الاشياء النجسة في سمن أو زيت أو عسل أو في غيرهن من المائعات التي قد تجمد ومات ذلك الفار أو غيره من الحيوان فيه أو تلاه منه مجرى النجس منه و بقى قدر ما ينحل رطوبة من مجراه، التي فيه نواة أو خاتم أو درهم أو ما و ازته فيحكم بنجاسة من حيث انتهى الى فوق مع ما يليه الى طرف الاناء كله الا ان بان جمود في جانب أو فوق جانب بحيث لا تؤثر فيه النواة أو ماذكر فانه يحكم بطهارة ذلك الجامد وحيث كان التأثير حكم بقدره فقط ولا ينجس ماسواه ولابد من نزع مامس ذلك النجس ان كانت رطوبة في أحدهما ولو لم تؤثر النواة بدخول بعضها، وان دخل النجس فيه نزع ذلك النجس وما فوقه و مامسه وجوانبه الى طرف الاناء الا مابان جموده ثم طرح في الباقي نواة أو نحوها فيحكم بالنجاسة أيضا من حيث بلغت كذلك وكيفية الالقاء أن تقرب يدك حتى تضع النواة وضعا برفق لا بطرح وكذا الخاتم والدرهم وما و از نه ذلك كله هو ماظهر لي في تحقيق المقام الاكون الملقى در هما أو موازنه أو خاتما فانما قلدت فيه الأثر وشيخي
23 - الشامل اول