الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٦188
شامل الاصل. الفرع
ولو نهارا أو عند نار، و من أمكنه النظر نهارا أو ليلا لنار فلينظر و من نظر حيث يمس أو مس حيث ينظر فقيل يجزيه، وقيل لا وعليه فحكمه حكم من لم ينظر ولم يمس فان كان كلما أحس وجد نجسا أو في الغالب لزمه أن يغسل ويتوضأ فان لم يفعل لم يقطع عذره لأنه على يقين من الطهر أولا، وأما التنجس فأنما شك فيه شكا وان كان تارة يجد وتارةلا بجد لم يلزمه والاحوط التحسس، وللاعمى أن يحس بيده مثلا فير بها لناظر وسواء في ذلك كله نجس القبل والدبر وغيرهما الانجاس، ومن أحس بللا في الصلاة فله أن يقبض ذكره من فوق الثوب و يمسح به على فخذه فان لم يتيقن الحدث مضى في صلاته، وان نظر في الصلاة لعورته أو مسها للشك في الحدث لم ينتقض وضوءه ولا صلاته الا ان وجد حدثا، وقيل ينتقضان وعليه ففائدة النظر أو المس القصد الى غسل النجس
من
صح
وحفظ الثوب عنه، ويجوز له أن يؤخر النظر قدر مالا يجف الحدث لو. لصلاة هو فيها أو لغير صلاة وكذا المس وذلك اذا لم يخف أن يمس ثو به أو بعض بدنه فاذا أخرثم وجدا عاد الوضوء والصلاة على التحقيق لأنه قد شك من قبل فوجوده تصحيح لشكه وقيل انه لا يلزمه اعادة الصلاة على رأي من يقول لا نظر عليه ولا مس حتى يتيقن بخارج منه لا مكان حدوثه بعد الصلاة وكذب شكه السابق
ولا يبرأ ممن بال ولم يستبر لاحتمال انه لا يتبعه شيء وكذا ان استنجى من حينه الا ان صرح أنه يتبعه فقيل يبرأ منه؛ وقيل لا حتى يصلي بذلك، وقيل حتى يخرج الوقت، وقيل حتى لم يبق له منه ما يدرك الصلاة بوظائفها وذلك انه لا يحكم عليه بعمالا يعلمه الا الله ثم هو نفسه حتى يفصح به، ومن استبرأ بالسلت أو به و بالنثر أو بالتنحنح أو بالمكث حتى انقطع صح استنجاؤه بالماء ولو لم يستنج قبله بالحجارة ولو بقي بلل في الخارج فمن كان في الماء فليستبرئ قدر ما ينقطع البول سواء بال فيه أو بال خارجا فدخل فيه، هذا ما يقول
من