الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١١203
باب في الجنابة
لا يلازم
بغيو بتها في فرج الدابة وبغيوبة حشفتها في فرج الآدمي والآدمية وبغيوبة حشفة الصبي في الفرج ولا سيما في القبل لعموم قوله س (اذا التقى الختانان وجب الغسل، والغسل على المكلف لا على الصبي، وليس الأمر كما قيل أنه لا غسل على من مضى فيه ذكر الدابة أو ذكر الصبي و لو اختاره بعضهم: قائلا إن ذكره كاصبعه لاحد به ولا عدة ولا ابطال صداق ولا احلال المطلقة ثلاثاً ولا افساد نكاح، والدابة كالصبي في عدم التكليف ولو تفاوتاً بكون الحديث صريحاً في الصبي دون الدابة و بكون تمييز الصبي أعظم من تمييزها، ويكون اشتهاء الدابة الكبيرة أعظم من اشتهاء الصبي، وأما قول بعضهم: انه المجامعين إلا ان أنزلا فان أنزل لزمه وان أنزلت لزمها فهو قول متروك لا يعمل به ولو قال لا (انما الماء من الماء، لأنه قاله في شأن من رأى أنه جامع في المنام فلا يلزمه الغسل بالماء إلا ان خرج منه الماء المعهود الموجب للغسل وهو المني فحينئذ يلزمه ذكراً أو أنى وان لم ينزل شيئاً أو وجد مدياً أوودياً فلا غسل عليه و ان رأى ذلك فوجد بللا لا يدري ماهو فلا غسل يلزمه إلا ان شاء احتاط ولا سيما ان كان فيه رائحة المني فان الاحتياط أقوى وكذا لا يلزم ان رأى بللا حين استيقظ ولم ير جماعاً و حجتي في ذلك أنه دخل النوم بلا جنابة فهو على عدمها استصحاباً للاصل حتى يقوم الدليل إلا أن احتاط، وقد علمت أن الاحتياط أقوى اذا وجد رائحة، وان قلت فهلا استصحبت الاصل فيمن نام مضطجعاً بالوضوء قلت ذلك انتقض وضوؤه لحديث «انما الوضوء على من نام مضطجعاً، ووجود النطمة ولو يابسة في الثوب اذا رأى أنه جامع وجودها رطبة في الذكر اذا كانت بحيث يمكن اتصالها من ذكره أو بحيث تتصل مما اتصل به کشوب ارتخى ولو من ثوب الرأس اذا وجدت فيه وكان يمكن اتصاله بالذكر أو بما اتصل به لا ان وجدها يابسة في ثوب ولم ير جماعاً عندهم إلا ان احتاط، وعندي أنه يلزم ان رآها فيما يلى ذكره، وقيل