شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٢

204

شامل الاصل والفرع

في حديث (انما الماء من الماء، كان في أول الاسلام نم نسخ، وقد اختلف فيه الصحابة والجمهور على أنه لم يثبت أو ثبت و نسخ أو مختص بالمنام ثم انعقد الاجماع في الصدر الأول على أنه يجب عليهما الغسل بغيوب الحشفة ولو لم يکن انزال وهو اجماع لا يجوز خرقه والله أعلم

ولزم الغسل عندي بانفصال النطفة من مجاريها ولو لم تخرج لقيام المعنى المسمى بالجنابة بالبدن وهو كون النطفة قد خرجت من تحت كل شعرة ووجود اللذة، وقال غيري حتى تخرج واذا خرجت لم تلزم عندى اعادة الغسل، وقيل تلزم بالانفصال وتلزم الاعادة بالخروج، وحجتي أن موجب الغسل هو المعنى المذكور وقد غسل، وخروجها بعد كخروج البول وقد قيل انه لاغسل بنطقة خرجت بلا لذة ولا انتشار ولا بنطفة خرجت مع انتشار بلا لذة، وان. قلت كما قيل فلعل الخارجة أخرى بعد غير التي اغتسل لها بانفصالها ولعلها اجتمعت بلذة قلت: ذلك بعيد إذ لا يخفى أمرها هل تجددت له لذة، ولا غسل عندي أو صبية لحديث (رفع القلم عمن لم يبلغ» وليس كما قيل انه لزمهما

على صبي ان ميزا الصلاة لانهما لم يدخلا في الخطاب، وانما يتجه الخلاف اذا بلغا هل. يلزمهما غسل الجماع سابق على البلوغ و الواضح عندي عدم اللزوم لان غسل الجنابة تعبد وهما لم يتعبدا قبل البلوغ بخلاف تنجسهما قبله فانه يلزمهما بعده. غسل النجس. ولاغسل عندي على من أولجت نطفة في فرجها فان ايلاجها کايلاج نجس ما، وانما يلزمها الغسل بايلاج الحشفة ولو من ميت أو من مقطوع كما يلزم الرجل بذلك ولو من ميتة أو في مقطوع، ويلزمها بانزال مطلقاً ولو بلا جماع وليس ادخال النطفة واحداً من ذلك، وقيل لايلزمها بانزال بلا جماع في اليقظة أو في المنام، والصحيح الاول لقوله او انه يلزمها الغسل اذا ه انزلت في المنام أو في اليقظة، وقال غيري يلزمها الغسل بادخال النطفة، وقيل ان كانت ثيباً والله أعلم

٢١٢ / ٥٥٩