الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠212
شامل الاصل والفرع
فلما
رجع
كذب عليه وكفر، وزعم قومنا انه جائز فقيل بلاحد، وقيل يوم المقيم وثلاثة للمسافر، وروى مسلم عن على. جعل رسول الله الله المسح على الخفين ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم، وعن المغيرة بن شعبة: غزوت مع رسول الله الله عزوة تبوك فتبرز قبل الغائط فحملت معه اداوة قبل الفجر جعلت اهريق على يديه من الادارة فغسل يديه ووجهه وعليه جبة من صوف ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ثم مسح بناصيته وعلى العمامة ثم اهويت لا نزع خفيه فقال (دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما ثم ركب وركبت، وفي رواية عن المغيرة مسح رسول الله له على الجوربين و النعلين، و عنه مسح الله على الخفين فقلت يارسول الله نسيت فقال (بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل، وهذه الاحاديث أظنها كلها موضوعة لم تصح عن رسول الله الا الله وممن أنكر المسح ابن عباس وعائشة وغيرهما من جمهور الصحابة والتابعين ومالك وأصحابه حتى أن الشافعي أنكر عليهم وانكاره باطل، والذي عند المالكية المتأخرين قولان الجواز مطلقاً، والجواز للمسافر وهو مقتضى المدونة و به جزم ابن الحاجب وقال ابن عبد البر: الروايات الصحيحة عن مالك مصرحة باثبات المسح، وزعم جمع من قومنا أن المسح متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين وان منهم الصحابة العشرة وهو كذب عنهم، وقال النووي: مذهب أصحابنا ـ يعني الشافعية - أن الغسل أفضل لكونه الاصل لكن بشرط أن لا يترك المسح، وزعموا عن ابن عباس أنه أثبته و ان رواية انكاره عنه ضعيفة، وزعموا عن عكرمة
والشعبي وقتادة الواجب الغسل أو المسح، وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهما والله أعل ويستحب تكرير المغسول في الاغتسال والوضوء ثلاثا، فتكر يره في الوضوء