الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤216
شامل الأصل والفرع
عند فراغه من التوضي مرتين مرتين (من ضاعف ضاعف الله له) على جواز الزيادة على الثلاث لأن المراد من ضاعف بزيادة الواحدة فتوضأ مرتين. مرتين لأنه كلما فرغ من صورة قال فيها شيئا قال في الصورة الأولى «هذا
D
وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به وقال في الثالثة (هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلي، بل قوله هذا في الثالثة يدل علي عدم جواز الزيادة لأن كون وضوء الأنبياء كلهم محدوداً في ثلاث ينفي جوازها، وفي رواية «هذا وضولي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء ابراهيم، وهذا عندي أقوى في عدم الجواز لقول ربنا جل وعلا ه اتبعوا ملة ابراهيم، وإنما جاز النقص عن هذا مع هذه الآية للأحاديث الواردة فيه، وعن عبد الله بن زيد أن رسول
توضأ مرتين مرتين وقال «هو نور على نور» وتعلم من قوله
م
د هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به، ان المضمضة والاستنشاق واجبتان وهو الصحيح على حد ما مر في الاستدلال على وجوب مسح الأذنين بالمواظبة وغيرها، وبه قلنا نحن واحمد وأبو ثور، واستدلا على الاستنشاق برواية أبي هريرة عنه له اذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر» لظاهر الأمر، وقال جمهور المخالفين: مالك والشافعي وأهل الكوفة: غير واجبتين وحملوا الأمر في الحديث على الندب لقوله عل للاعرابي (توضأ كما أمر الله، و ليس في الآية ذكر المضمضة والاستنشاق، قيل في كيفيتهما خمسة أوجه: الأول أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق، الثاني أن يجمع بينهما بغرفة يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، الثالث أن يجمع بغرفة يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها تم يشتنشق ثم يتمضمض منهاتم يستنشق الرابع أن يتمضمض ثلاثا من غرفة ثم يستنشق ثلاثا من غرفة أخرى، الخامس أن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق ثلاث غرفات وهو المشهور المتداول والأول أصحو به جاءت أحاديث، ولو كان