الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥باب في الوضوء
217
ممكنا أن يغرف بفيه وأنفه معاً بمرة واحدة لا بتقديم احدهما على الآخر جاز فاما ان يغرف بهما معا من غرفة ثلاث مرات واما أن يغرف بهما معا من غرفة ثم من غرفة ثم من ثالثة واما ان يغرف بهما معا من غرفةمرتين ثم من أخرى مرة واما ان يغرف بهما مرة من غرفة ثم مرتين من أخرى وهكذا يجوز أن يتمضمض من غرفة مرة ثم من غرفة مرتين أو بالعكس ثم يستنشق من غرفة مرة ثم من أخرى مرتين وبالعكس وان يتمضمض من غرفة مرتين ثم يتمضمض ويستنشق من أخرى مرة مرة أو بدفعة، ثم يستنشق من أخرى مرتين أو من أخرى مرة ثم من أخرى مرة، وأما كيفية مسح الرأس فقد مر كلام فيها
وقد روي أنه مسح رأسه كله، وروى عطاء أنه مسح مقدم رأسه، وقال أبو حنيفة: الواجب ربعه لأنه لا مسح على ناصيته وهي قريب من الربع، وعن الشافعي: احتمل قوله تعالى (وامسحوا برؤسكم» جميع الرأس أو بعضه، فدلت السنة أن بعضه يجزى ولو شعرة واحدة بأقل قليل من أصبع أو من كف وعليه جماعة وذلك أخذ باليقين والفرق بين ذلك وبين قوله فامسحوا بوجوهكم، في التيمم أن المسح فيه بدل من الغسل وغسل الرأس أصل فافترقا، وقال مالك واحمد وجماعة: يجب مسح الرأس كله احتياطا، وقال بعض أصحابنا: الواجب ثلاث شعرات بثلاث أصابع، والواجب عندي الربع لأن الآية تحتمل الكل يجعل الباء صلة والبعض يجعلها للتبعيض والسنة مبينة وقد وردت بالربع ولم ترد بأقل فلم يجز أقل فدل ورودها بالربع ان ورودها أيضاً بأكثر أو بالكل مستحب لا واجب، وحجة من قال بالثلث انه روي أنه صلالة لا الله مسح مقدم رأسه الى نحو وسطه والباقي المؤخر وبعض الوسط التالي للمؤخر وجوانب الرأس مما يلى الأذنين وذلك ثلثان، وحجة من قال بالثلثين انه مسح من مقدمها الى مؤخرها وذلك مقدر بالثلثين وبقي
28 - الشامل - اول