شامل الأصل والفرع امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

226

شامل الأصل والفرع

فانه

ولا ما وجب لما قد جعل له عوض على الاطلاق عند فقده؛ ومن خاف أن لا يدرك الصلاة ولا ركعة ان استنجى أو توضأ أو اغتسل تيمم وصلى وأعاد اذا تظهر عندهم وان كان يدرك ركعة تطهر ودخل الصلاة فاذا خرج الوقت أمسك حتى يدخل الغروب أو يتم الطلوع فيتم؛ ولا إعادة عندي في الصورة الأولى ولا حينها عذر في التيمم ولو وجد الماء قبل خروج الوقت و أمكنته الاعادة - إلا من نسي الماء في رحله أو ذهل عنه أو ذهل عن موضعه يعيد اذا تذكر ولو بعد الوقت ولا ذنب عليه الا ان كان حال تذكره مفقوداً فلا إعادة عليه، ومن ترك استعمال الماء أو ترك طلبه أو ترك التيمم هلك ولو حياء، و من جهل التيمم فصلى بدونه هلك ولزمته مغلظة وأعاد، وقيل لا مغلظة عليه، و من ان اشتغل بطلب الماء خرج الوقت صلى بتيمم وقيل يطلبه و لو يخرج الوقت. وان كان مسافرا فخاف بطلبه الخروج صلى بتيمم، ولا يلزم خارجاً لموضع لا ماء فيه ان خرج قبل دخول الوقت أن يكون متوضئاو لو دخل الوقت قبل خروج الاميال الا ان وجد ماء في الاميال ودخل الوقت وأمكنه استعماله بدون أن يضل عن الطريق ودون أن يخاف أو تلحقه مشقة، وقيل من خرج لحطب أوصيد أو جراد أو نحو ذلك أمر بحمل الماء للوضوء وإلا رجع الى القرية عند حضور الوقت أن لم يبلغ حد السفر وتوضأ، وان خاف الفوت قبل وصول الماء فلا رجوع وليتيمم والفقير في ذلك أعظم عذراً، وذكر لا يعذر في التيمم الا ان كان اذا ابن بركة) إلى الماء فاتته حاجته وتضرر بفوتها وان على عياله ولم نفرق بين غني وفقير لجواز الخروج في طلب الرزق ولعدم وجوب التطهر قبل الوقت، وقيل لا يخرج حاطب ولا من يجني ولو قبل الوقت حتى يتوضأ، واذا حصل للانسان ما خرج اليه وخاف ان طلب الماء ضاع ما حصل له ولو نبقاً أو حطبا تيمم ولو كان غنياً وكذا اذا خاف فوت مال خرج به أو حدث له ولم يخرج له، ولا

٢٣٤ / ٥٥٩